جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [10] ذكر جواز عرض المرأة الثيب نفسها، وسنة النظر إليها قبل العقد؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينهما · حديث 1866
1865 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أخبرني أبو النضر، قال: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم:
عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا حميد الساعدي -أو: أبا أسيد-: أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: #30# أعوذ بالله منك، فقال: ((قد أعذتك مني))، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك، قالت: أنا كنت أشقى من ذلك، قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: ((اسقنا يا سهل))، قال: فأخرجت لهم هذا القدح، فأسقيتهم فيه، قال أبو حازم: فأخرج إلينا سهل ذلك القدح، فشربنا فيه، ثم استوهبه إياه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، فوهبه له.
لرسول الله امرأة من العرب، فأمر أبا حميد الساعدي -أو: أبا أسيد-: ← سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ← أَبُو حَازِمٍ ← أبو غسان، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو النَّضْرِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← أحمد بن خلف، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [10] Mentioning that it is permissible for a woman to display the same veil, and the Sunnah to look at her before the marriage contract; It would rather be interrupted between them · Hadith 1866
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [10] ذكر جواز عرض المرأة الثيب نفسها، وسنة النظر إليها قبل العقد؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينهما · حديث 1867
1866 - (م) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد، قال: ثنا الطلحي، قال: ثنا أبو أسيد، قال: ثنا يحيى بن الربيع المكي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم:
عن أبي هريرة: أن رجلا خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر إليها؛ فإن في أعين نساء الأنصار شيئا))، وسئل ابن عيينة: ما هو؟ فقال: عمش أو صغر.
عمش أو صغر. ← سئل ابن عيينة: ما هو؟ ← لَهُ النَّبِيُّ «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» ← أبي هريرة: أن رجلا خطب امرأة، ← أَبِي حَازِمٍ ← يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← أَبُو أُسَيْدٍ ← الطلحي ← عبد الْوَاحِد بْنُ أَحْمَدَ ← 4332م-
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [10] Mentioning that it is permissible for a woman to display the same veil, and the Sunnah to look at her before the marriage contract; It would rather be interrupted between them · Hadith 1867
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار · حديث 1868
1867 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا دعلج، قال: ثنا موسى بن هارون، وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث:
عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: وتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
نصف أوقية، فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله لأزواجه. ← وتدري ما النش؟ قلت: لا، ← كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، ← سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← موسى بن هارون، وعبد الله بن محمد، ← دَعْلَجُ: ← أحمد بن موسى ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ← 4332م-
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [2/14] Chapter on dowry and leaving too much of it, and the desirability of what is easier and lighter, and stating what may be friendship and loyalty, and the prohibition of young people; It is a marriage without friendship for the infidels · Hadith 1868
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار · حديث 1869
1868 - (م مختصرا) - حدثنا أبو منصور، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد بن كامل، قال: ثنا مضر بن محمد الأسدي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم:
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق، فقال #32# له النبي صلى الله عليه وسلم: ((على أربع أواق؟! لكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل))، قال: ((ما عندنا ما نعطيكه، ولكن عسى أن نبعثك بعثا فتصيب منه))، قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، وبعث ذلك الرجل فيهم. أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، فسأله، فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
له النبي ((على أربع أواق؟! لكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل))، ← عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. ← على كم تزوجتها ← إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. ← جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← مضر بن محمد الأسدي ← أَحْمَدَ بْنَ كَامِلٍ، ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو مَنْصُورٍ، ← (م مختصرا)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [2/14] Chapter on dowry and leaving too much of it, and the desirability of what is easier and lighter, and stating what may be friendship and loyalty, and the prohibition of young people; It is a marriage without friendship for the infidels · Hadith 1869
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار · حديث 1870
1870 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عمر وغيره، قالوا: ثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بشار النسائي، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم:
عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! جئت أهب نفسي لك، قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: ((هل عندك شي؟)) قال: #33# لا والله يا رسول الله، قال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟))، فذهب، ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال: ((انظر ولو خاتم من حديد))، فذهب، ثم رجع فقال: لا والله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تصنع بإزارك؟! إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء))، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ((ماذا معك من القرآن؟)) قال: معي سورة كذا وكذا -عددها-، فقال: ((تقرؤهن عن ظهر قلبك؟)) قال: نعم، قال: ((فاذهب، قد ملكتكها بما معك من القرآن)).
وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم كذلك.
وفي رواية فضيل بن سليمان، ومالك، وسفيان بن عيينة ثلاثتهم عن أبي حازم: ((فقد زوجتكها)) وهذه أولى.
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: ← سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ← أَبِي حَازِمٍ ← يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← قُتَيْبَةُ، ← أحمد بن عبد الرحمن بن بشار النسائي، ← سُلَیْمَانَ ← عبد الرحمن بن أحمد بن عمر وغيره، ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [2/14] Chapter on dowry and leaving too much of it, and the desirability of what is easier and lighter, and stating what may be friendship and loyalty, and the prohibition of young people; It is a marriage without friendship for the infidels · Hadith 1870
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار · حديث 1871
1871 - (خ، م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: ثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب:
عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، فسأله ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← حمد بن أحمد بن عمر، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [2/14] Chapter on dowry and leaving too much of it, and the desirability of what is easier and lighter, and stating what may be friendship and loyalty, and the prohibition of young people; It is a marriage without friendship for the infidels · Hadith 1871
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار · حديث 1872
1872 - (خ، م) - حدثتنا خديجة بنت عبد العزيز الصفار، قالت: #34# أنا محمد بن أحمد بن إبراهيم العطار، قال: أنا عبد الله بن محمد الكعبي، قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير:
عن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم الفروج)).
عُقْبَةَ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ← محمد بن أحمد بن إبراهيم العطار، ← (خ، م) حدثتنا خديجة بنت عبد العزيز الصفار،
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [2/14] Chapter on dowry and leaving too much of it, and the desirability of what is easier and lighter, and stating what may be friendship and loyalty, and the prohibition of young people; It is a marriage without friendship for the infidels · Hadith 1872
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار · حديث 1873
1873 - (خ، م) - حدثنا محمد بن الحسن بن سليم وغيره، قالوا: أنا أبو عبد الله التاجر، قال: أنا حاجب، قال: ثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع:
عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح الرجل ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح الرجل أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
وفي الباب: عن جابر، وأبي هريرة.
وفي رواية عن ابن عمر: ((لا شغار في الإسلام).
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ ھَاشِمٍ، ← حاجبٌ: ← أبو عبد الله التاجر، ← محمد بن الحسن بن سليم وغيره، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [2/14] Chapter on dowry and leaving too much of it, and the desirability of what is easier and lighter, and stating what may be friendship and loyalty, and the prohibition of young people; It is a marriage without friendship for the infidels · Hadith 1873
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 3] باب البناء بالأهل وما يتعلق به، واستحباب ذلك بالنهار · حديث 1874
1874 - (خ) - حدثنا عمي، قال: ثنا عمر بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: ثنا أبو خليفة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، قال:
قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علي صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها: ((دعي هذه، وقولي التي كنت تقولين)).
خَالِدُ بْنُ ذَکْوَانَ ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو خَلِيفَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ← عمر بن محمد بن عبد الله، ← عَمِّي، ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [14/3] Chapter on building with family and what is related to it, and the desirability of that during the day · Hadith 1874
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 3] باب البناء بالأهل وما يتعلق به، واستحباب ذلك بالنهار · حديث 1875
1875 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا علي بن محمد بن جعفر المسكي، قال: ثنا زاهر بن أحمد، قال: ثنا محمد بن المسيب الأرغياني، قال: ثنا الفضل بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا إسرائيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه:
عن عائشة: أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة! هل معكن لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)).
عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَی رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْأَرْغِيَانِيُّ، ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← علي بن محمد بن جعفر المسكي، ← سُلَیْمَانَ ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [14/3] Chapter on building with family and what is related to it, and the desirability of that during the day · Hadith 1875
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 3] باب البناء بالأهل وما يتعلق به، واستحباب ذلك بالنهار · حديث 1876
1876 - (خ) - قال إبراهيم بن طهمان: عن أبي عثمان، عن أنس قال: مررنا في مسجد بن رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب؟ فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسا في برمة، فأرسلت بها معي إليه.
كان رسول الله عروسا بزينب؟ ← كان النبي إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم، ثم ← مررنا في مسجد بن رفاعة، ← أَنَسٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [14/3] Chapter on building with family and what is related to it, and the desirability of that during the day · Hadith 1876
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح ‹ [14/ 3] باب البناء بالأهل وما يتعلق به، واستحباب ذلك بالنهار · حديث 1877
1877 - (خ) - حدثنا صاعد بن سيار، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني أبو بكر بن حيان، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب:
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر اسم الله عز وجل، ثم قال: اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني، وقدر لهما أن يكون بينهما ولد؛ لم يضره الشيطان)).
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← كُرَيْبٍ، ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← مَنْصُورٌ، ← رَوْحٌ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← أبو بكر بن حيان، ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← الباساني، ← صاعد بن سيار، ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [14] The Book of Marriage › [14/3] Chapter on building with family and what is related to it, and the desirability of that during the day · Hadith 1877