جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 6] باب بيع النخل قبل التأبير أو بعده، وبيع الثمار قبل بدو الصلاح فيها · حديث 1710
1709 - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا موهب بن يزيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير المكي حدثه: عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)). وفي رواية أخرى: قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا. وفي الباب: عن أنس بن مالك مرفوعا قال: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة))، وقد جاء بلفظ آخر أظهر منه.
جَابِرٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، ← 4332م-
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [6/13] Chapter selling date palm before or after contemplation, and selling fruits before the good in them · Hadith 1710
