جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [1] ذكر النهي عن البيع قبل القبض أو في مجلس العقد قبل النقل · حديث 1662
1661 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا أبو القاسم، قال: أنا الحسن، قال: ثنا حرملة، قال: ثنا ابن وهب بمعناه، وزاد: قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله.
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [1] Mentioning the prohibition on selling before arrest or in the contract board before transfer · Hadith 1662
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [2] ذكر النهي عن الغرر أو البيع إلى أجل مجهول، أو تعليقه على شرط المنابذة والملامسة · حديث 1663
1662 - (م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد وغيره، قالا: أنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن الحسين بن الحسن، قال: ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2] Mention of the prohibition on deceit or sale for an unknown period, or its suspension on the condition of repudiation and contact · Hadith 1663
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [2] ذكر النهي عن الغرر أو البيع إلى أجل مجهول، أو تعليقه على شرط المنابذة والملامسة · حديث 1664
1663 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: #446# ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع:
عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة.
وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2] Mention of the prohibition on deceit or sale for an unknown period, or its suspension on the condition of repudiation and contact · Hadith 1664
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [2] ذكر النهي عن الغرر أو البيع إلى أجل مجهول، أو تعليقه على شرط المنابذة والملامسة · حديث 1665
1664 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الحسن بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع:
عن ابن عمر، به، إلا أنه قال: ما في بطنها، وتنتج الذي في بطنها، فسر ذلك نافع، وكذلك فسره مالك بن أنس.
وفي رواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد: بحبل الحبلة، وقال: ثم تحمل التي تنتجه.
ثم تحمل التي تنتجه. ← يحيى بن سعيد: بحبل الحبلة، ← كذلك فسره مالك بن أنس. وفي رواية أحمد بن حنبل ← ما في بطنها، وتنتج الذي في بطنها، فسر ذلك نافع، ← ابن عمر، به، إلا أنه ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ← الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ← سُلَیْمَانَ ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2] Mention of the prohibition on deceit or sale for an unknown period, or its suspension on the condition of repudiation and contact · Hadith 1665
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [2] ذكر النهي عن الغرر أو البيع إلى أجل مجهول، أو تعليقه على شرط المنابذة والملامسة · حديث 1666
1665 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص:
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع؛ والملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
وفي الباب: عن أبي هريرة.
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى ← ابْنُ مِلْحَانَ ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ← محمد بن علي ← عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2] Mention of the prohibition on deceit or sale for an unknown period, or its suspension on the condition of repudiation and contact · Hadith 1666
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1667
1666 - (خ، م) - حدثنا محمد بن عبد السلام، قال: ثنا عبد الجبار بن أحمد، قال: أنا علي بن إبراهيم بن سلمة، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني هشام بن حسان، عن ابن سيرين:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الأجلاب؛ فمن تلقى، فاشترى منها شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)).
وفي الباب: عن ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1667
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1668
1667 - (خ، م من طريق آخر) - حدثنا محمد بن أحمد بن عمر وغيره، قالا: أنا أبو عبد الله، قال: أنبأ محمد بن يحيى، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير:
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس، فليرزق الله بعضهم من بعض)).
وفي الباب: عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وابن مسعود، #448# وابن عباس رضي الله عنهم.
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← أنبأ محمد بن يحيى، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← محمد بن أحمد بن عمر وغيره، ← (خ، م من طريق آخر)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1668
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1669
1668 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضر لباد))، قلت لابن عباس: ما ((لا يبيع حاضر لباد؟)) قال: لا يكون له سمسارا.
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1669
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1670
1669 - (خ، م) - حدثنا طراد بن محمد بن علي، قال: أنا ابن رزقويه، قال: أنا محمد بن يحيى بن عمر، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها)).
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة: نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي.
وفي الباب: عن عقبة بن عامر، وابن عمر.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← محمد بن يحيى بن عمر، ← ابن رزقويه، ← طراد بن محمد بن علي، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1670
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1671
1670 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا دعلج، قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن يعقوب، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته)).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← يحيى بن يعقوب، ← مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ← دَعْلَجُ: ← أحمد بن موسى ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ← 4332م-
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1671
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1672
1671 - (م) - حدثنا أبو منصور، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن علي، قال: ثنا علي بن الحسن بن خلف المصري، قال: ثنا أبو الطاهر بن السرح، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة:
أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤمن أخو المؤمن؛ لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ويخطب على خطبة أخيه حتى يذر)).
قال البخاري: يذكر عن العداء بن خالد بن هوذة أنه قال: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: فأخرج لي كتابا، فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة؛ بيع المسلم المسلم.
عقبة بن عامر على المنبر ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← الليث بن سعد وغيره ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ← علي بن الحسن بن خلف المصري، ← محمد بن علي ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو مَنْصُورٍ، ← 4332م-
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1672
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع ‹ [13/ 2] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة · حديث 1673
1672 - (خ) - حدثنا محمد بن علي العميري، قال: ثنا علي بن محمد بن أحمد، قال: أنا أبو علي الرفاء، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال:
اشترى ابن عمر من شريك لنواس إبلا هيما، فلما جاء نواس قال لشريكه: ممن بعتها؟ فوصف له صفة ابن عمر، فقال: ويحك! ذاك ابن عمر، فأتى نواس إلى ابن عمر، فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما، وإنه لم يعرفك، قال: خذها إذا، فلما ذهب لأخذها قال: دعها، رضينا #450# بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى))، قال عمرو: وكان نواس يجالس ابن عمر، وكان يضحكه، فقال يوما: وددت أن لي أبا قبيس ذهبا، فقال له ابن عمر: ما تصنع به؟ قال: أموت عليه، فضحك ابن عمر.
أشك في تخريج الكلام الأخير.
له ابن عمر: ما تصنع به؟ ← يوما: وددت أن لي أبا قبيس ذهبا، ← عمرو: وكان نواس يجالس ابن عمر، وكان يضحكه، ← دعها، رضينا بقضاء رسول الله ((لا عدوى))، ← خذها إذا، فلما ذهب لأخذها ← إن شريكي باعك إبلا هيما، وإنه لم يعرفك، ← ويحك! ذاك ابن عمر، فأتى نواس إلى ابن عمر، ← لشريكه: ممن بعتها؟ فوصف له صفة ابن عمر، ← اشترى ابن عمر من شريك لنواس إبلا هيما، فلما جاء نواس ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ، ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى ← أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ ← علي بن محمد بن أحمد، ← محمد بن علي العميري، ← خ
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [13] The Book of Sales › [2/13] Chapter What is disliked in selling, such as receiving and forbidding najis, urging advice regarding it to the brother, and informing about what is known about the sale of defects, and dealing with the hope of blessing · Hadith 1673