Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq

4,319 Hadith1075 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1064

1063 - (خ، م) - حدثنا أبو طاهر، قال: أنا محمد بن إسحاق، قال: أنا أبو عمرو، قال: ثنا عثمان بن خورزاد، قال: ثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). وفي الباب: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← شُعَيْبُ1 بْنُ إِسْحَاقَ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عثمان بن خورزاد، ← أَبُو عَمْرٍو، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو طَاهِرٍ، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1064

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1065

1064 - (خ) - حدثنا عبد الرزاق بن عبد الكريم وغيره قالا: أنبأ عثمان بن أحمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن عمر بن حفص، قال: ثنا شاذان، قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله؛ فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ فمن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة -وليست عنده جذعة وعنده حقة- فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة #144# الحقة -وليست عنده حقة وعنده جذعة- فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون -وليست عنده، وعنده حقة- فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون -وليست عنده وعنده ابنة مخاض- فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض -وليست عنده وعنده ابنة لبون -فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وإن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وصدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مائة شاة. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت #145# سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلى تسعين ومئة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال الأنصاري: سألت إسماعيل المكي عن غيره: فقال: أما قوله: لا يجمع بين متفرق؛ فإن ذلك أن يكون للرجل عشرون شاة، وللآخر عشرون شاة مع راع واحد فليس فيهما صدقة؛ لأن الملك متفرق. وقوله: لا يفرق بين مجتمع؛ فإنه الرجل يكون له عند الراعي عشرون شاة، وله عند راع آخر عشرون شاة ففيها شاة؛ لأن ملكها واحد. وأما الخليطان يتراجعان؛ فهو أن يكون مئة وعشرون شاة سائمة بين رجلين؛ لأحدهما أربعون شاة، وللآخر ثمانون شاة؛ في هذه شاتان، على صاحب الأربعين ثلثا شاة، وعلى الآخر شاة وثلث شاة. قول إسماعيل المكي ليس في الكتاب.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَمِّي، ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← شَاذَانُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، ← أنبأ عثمان بن أحمد بن إسحاق، ← عبد الرزاق بن عبد الكريم وغيره ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1065

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door2. [1] The Book of Monotheism and mentioned the greatness of God, his names and his return to slaves thanks to him and his benevolence2. (2) The book “Insisting in the Qur’an and Sunnah and forsaking disagreement in the Qur’an, believing in its similarity and abandoning innovation in the Sunnah, accusing opinion thereof and the punishment for whoever follows it3. [1] He mentioned his saying: He is the provider of the sleeper. He does not need food, nor does it take him to sleep or sunnah, and it is not permissible for him to sleep.3. [3] The door to accepting one's news of trust4. [2] He mentioned his saying: ((Pride is my garment, and pride is my cover, and whoever disputes me in them I will torment him with my fire))4. [4] The Book of Faith5. He mentioned the monotheism of God Almighty, and the reward of God Almighty5. [5] The book What is one of the beliefs of the people of influence and hadith6. [5] He mentioned that polytheism with God Almighty is one of the greatest sins6. [6] The Book of Knowledge and Its Bounty