جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [12] كتاب الحج وذكر افتراضه وثوابه ‹ [3] ذكر الرخصة لأهل العوالي في تخلفهم عن الجمعة إذا اجتمع فيها عيدان · حديث 1536
1535 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا حمزة، قال: أنا القطان، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه شهد العيد مع عمر، فصلى قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما: فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر: فيوم تأكلون فيه نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان، وكان ذلك يوم جمعة، فصلى قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن كان من أهل العوالي فقد أذنا له، فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة، قال: ثم شهدته مع علي، فصلى قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال، فلا تأكلوها بعد.
أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ← القطان ← حَمْزَةَ، ← أحمد بن خلف، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [12] The Book of Hajj and mentioned its assumption and reward › [3] Mentioning the license for the Awali people for failing to do so on Friday if two sticks are gathered there · Hadith 1536
