جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها ‹ [13] ذكر من يحل له المسألة أو تحرم عليه، والحث على الاستعفاف عنها · حديث 1104
1103 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف وعلي بن أحمد بن محمد وغيرهما، قالوا: ثنا أبو زكريا، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن شاذان، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وهو على المنبر، وهو يذكر #164# الصدقة والتعفف عن المسألة-: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة)).
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أحمد بن خلف وعلي بن أحمد بن محمد وغيرهما، ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [10] The Book of Zakat and its Rewards, and the Warnings regarding its Prohibition › [13] Mentioning the one for whom the issue is solved or forbidden, and urging people to seek refuge in it · Hadith 1104
