جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1056
1055 - (خ، م) - حدثنا إسماعيل بن عثمان بن عمر، قال: أنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأ أحمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد بن شريك، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة أخبره قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، فكفر من كفر من العرب؛ قال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. في الروايات الأخر: عناقا، بدل قوله: عقالا.
ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أنبأ أحمد بن عبيد ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ← إسماعيل بن عثمان بن عمر، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [10] كتاب الزكاة وثوابها، والوعيد في منعها · Hadith 1056
