جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [7] كتاب الطهارة ‹ [2] ذكر جواز مباشرة الحائض فوق الإزار · حديث 350
349 - (خ، م عن عائشة) - حدثنا ابن أبي عثمان، قال: ثنا ابن البيع، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد: عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا أمرها، فائتزرت وباشرها. وفي الباب: عن عائشة.
عَائِشَةَ ← كان النبي إذا كانت إحدانا حائضا أمرها، فائتزرت وباشرها. وفي الباب: ← مَيْمُونَةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، ← الشَّيْبَانِيِّ ← حَفْصٌ، ← أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← ابن البيع، ← ابْنَ أَبِي عُثْمَانَ، ← عَائِشَةَ ← (خ، م)
Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq · [7] The Book of Purity › [2] It was mentioned that it is permissible for a menstruating woman to cross over the mizar · Hadith 350
