المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الحدود ‹ باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصاباً · حديث 3345
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسه جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) ) ( 1 ) . كذا قال : وابن أبي حسين ، إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِقِيُّ، ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · The Book of Frontiers › The door to cutting everything that has a price if it is stolen from a prisoner and reaches a threshold · Hadith 3345
