المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع ‹ باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه · حديث 2128
وكان الشافعي ( رضى الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ، ثم رجع وقال : إن اشترى شيئاً بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له ، والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ( 2 ) ، والله أعلم .
وكان الشافعي في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · Sales book › The door of speculator violates, including an increase for its owner · Hadith 2128
