Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی

Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee

4,561 Hadith565 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1212

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصْرَه عليه ' ( 1 ) .

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابن حجيرة الأكبر الخولاني ← دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1212

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1213

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطِها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذَوْدٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمساً وعشرين ؛ ففيها ابنة مَخَاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مَخَاض فابن لَبُون ذكر . فإذا بلغت ستاً وثلاثين ؛ ففيها بنت لَبُون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستاً وأربعين ؛ ففيها حِقَّة طَرُوقَة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت واحدةً وستين ؛ ففيها جَذْعَةٌ إلى خمس وسبعين . فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لَبُون إلى تسعين . فإذا بلغت واحدةً وتسعين ؛ ففيها حِقَّتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لَبون ، وفي كُل خمسين حِقَّة . فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصَدَاقَات فمن بلغت عنده صَدَقَة الجَذْعَة وليس عنده جَذْعَة وعنده حِقَّة ، فإنها تقبل منه حِقَّة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صَدَقَة الحِقَّة وليس عنده إلا جَذْعَة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صَدَقَة الحِقَّة وليست عنده إلا ابنة لَبُون ؛ فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صَدَقَة ابنة لَبُون وليست عنده إلا حِقَّه ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنةَ لَبُون وليست عنده ابنة لَبُون ؛ وعنده ابنة مَخَاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً . ومن بلغت صدقته ابنة مَخَاض وليس عنده إلا ابن لَبُون ذَكَر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء . ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي صَدَقَة الغنم ؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة ، ولا ذات عُوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق . ولا يُجْمَع بين مُتَفَرِّق ، ولا يفرق بين مُجْتَمع خشية الصدقة . وما كان من خَلِيْطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة دِرْهَم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . هذا حديث حسن صحيح موصول . ( 1 ) .

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1213

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1214

وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استُخْلِفَ وجَّه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب ( 1 ) .

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِيهِ ← وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1214

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1215

وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري ( 1 ) .

أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← وكذلك رواه سفيان بن حسين

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1215

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1216

ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وفي حديث ابن حزم من الزيادة : ' في كل ثلاثين باقُور تَبِيْع جَذْعُ أو جَذْعَة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ' ( 1 ) .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ورواه سليمان بن داود

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1216

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1217

وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصَدَقَات : ' وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لَبُون ، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة . فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حِقَّة وبنتا لَبُون حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة . فإذا بلغت أربعين ومائه ؛ ففيها حِقَّتَان وبنت لَبُون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة . فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حِقَاق . . . ' ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : ' فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لَبُون أي السنين وجدت فيها أخذت ' . كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ( 1 ) .

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1217

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1218

وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : ' فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لَبُون ' .

كتاب عمر ← وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1218

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1219

وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع . ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط ( 1 ) .

كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← وأما حديث حماد بن سلمة

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1219

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1220

وحديث عاصم بن ضمرة عن علي في الإبل : ' إذا زادت على عشرين ومائة تُرَدُّ الفرائض إلى أولها ' أنكره يحيى بن معين وسائر الحفاظ .

علي في الإبل ← وحديث عاصم بن ضمرة

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1220

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1221

ورُوِي عن علي بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصَدَقَات فلا يترك به ما صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

علي بخلافه ← وَرُوِيَ

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1221

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1222

وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق قالا : قال معاذ : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثَنِيَّة ، ومن كل ثلاثين تَبِيْعاً أو تَبِيْعة ، ومن كل حالمٍ ديناراً أو عِدْلَه مَعَافِرِي ( 1 ) .

مُعَاذٌ، ← مَسْرُوقٍ ← شَقِيقٍ، ← إبراهيم والأعمش ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1222

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1223

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً ، وكان يعد على الناس بالسِّخْل ، فقالوا : أتعدّ علينا بالسّخل ولا تأخذ منه ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له ، فقال عمر بن الخطاب : نعم تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلَة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة ، ولا الرُّبى ، ولا الماخِض ، ولا فَحْلَ الغنم ، ونأخذ الجَذْعَة والثَنِيَّة ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( 1 ) .

جده سفيان بن عبد الله ← ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1223

Previous
131415
Next
All Chapters1. Chapter on indoctrinating the patient when death attends him and what is desirable to read with him and what does he do and say?2. 2 - The door to closing his eyes and covering him with a garment3. The funeral book3. 3 - The door to closing his eyes and covering him with a garment4. 4 - The door to closing his eyes and covering him with a garment4. The Book of Zakat5. 5 - The door to closing his eyes and covering him with a garment5. Gathering the doors of fasting6. 6 - The door to closing his eyes and covering him with a garment6. Book of rituals6. The rest of the Book of Rites7. Door washing the dead