المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الأيمان والنذور ‹ باب الكفارة بالمال قبل الحنث ( 1 ) · حديث 4057
قال الشافعي - رضي الله عنه - بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قاموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياساً على هذا ( 2 ) .
المذهب منه وأصل ذلك ← الشافعي بعد
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · The book of faith and vows › Chapter of expiation with money before perjury (1) · Hadith 4057
