المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب المرتد ‹ باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة · حديث 3222
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم رجل مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ) ( 1 ) .
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ← أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · The Apostate Book › Chapter killing anyone who apostates from Islam, man or woman · Hadith 3222
