المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الديات ‹ باب دية الجنين · حديث 3157
وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقبل بالمرأة هذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ( 3 ) ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد رواه عمرو بن دينار ، عن طاوس ، فجعله من قول طاوس ( 1 ) .
Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee · Diat book › The door of blood money for the fetus · Hadith 3157
