الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (41): [وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان. وقال أبو حنيفة: ما لا يلتقي طرفاه]. وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه. · حديث 951
951- [أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا عبد الله ابن الحسين بن جابر، ثنا محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال: ((إذا كان الماء قلتين؛ فلا ينجسه شيء)). قال علي: ((رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفاً، وهو الصواب)).
زَائِدَةَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. ← زَائِدَةَ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← علي: رفعه هذا الشيخ ← "إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء". ← ابْنِ عُمَرَ ← مُجَاهِدٍ ← لَيْثٌ، ← زَائِدَۃَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، ← عبد الله ابن الحسين بن جابر، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 951
