الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 830
830- وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي (ح):
الْفِرْيَابِيُّ، ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 830
