الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 493
493- [أخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر نا أحمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس، والأعمش عن حبيب بن [أبي] ثابت عن سعيد بن جبير] عن ابن عباس أنه كان لا يرى في القبلة وضوءاً.
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا. ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَعْمَشِ ← عَطَاءٍ، ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← هُشَيْمٌ ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ ← محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 493
