الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (48): وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: ((عشرة أيام)). وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1030
1030- [أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث؛ قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا أبو] زرعة الدمشقي؛ قال: ((رأيت أحمد بن حنبل [رحمه الله] ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لو كان هذا صحيحاً؛ لم يقل ابن سيرين: استحيضت أم ولد لأنس بن مالك، فأرسلوني أسأل ابن عباس.
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ هَذَا ← أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1030
