الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 931
931- وهكذا رواه جويرية بن أسماء، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: ((لا تتوضأ بفضل الكلب والهر والحمار، وأما سائر ذلك؛ فليس فيه بأس)). وهذا في السبع. ودليلنا في الهرة والحمار محمول على ما إذا كان بفيهما نجاسة، أو التنزيه. وروي عن عبد الله بن رجاء، حدثنا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما أكل لحمه؛ فلا بأس بسؤره)). وهذا إن سلم من مصعب؛ فنحن نقول بظاهره، وتركنا المفهوم؛ لقيام الدليل عليه. هذا، ومصعب بن سوار إنما هو سوار بن مصعب، فقلب ابن رجاء اسمه، وسوار بن مصعب متروك. ورواه غيره عن سوار في البول، ولا يصح ذلك. والله أعلم].
نَافِعٍ ← وهكذا رواه جويرية بن أسماء،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 931
