الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان: أحدهما: لا تجوز الطهارة به. وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز لكونه طاهراً. وهذا [القول] لا يثبت عن الشافعي [رحمه الله]، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، وجماعة من أهل الحديث. · حديث 875
875- [أخبرنا أبو سعيد الصوفي، أنبأ أبو أحمد بن عدي؛ قال: سمعت ابن حماد يقول]: قال البخاري: ((تمام بن نجيح فيه نظر)). قال [أبو أحمد] بن عدي: ((عامة ما يرويه تمام بن نجيح [الأسدي] لا يتابعه الثقات عليه)).
البخاري: ((تمام بن نجيح فيه نظر)). ← ابْنُ حَمَّادٍ ← أبو سعيد الصوفي، أنبأ أبو أحمد بن عدي؛
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 875
