الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 923
923- رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة؛ قال: ((إذا ولغ الهر غسل مرة)). فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعاً. وأبو هريرة [رضي الله عنه] إن أراد بهذا الغسل النظافة [فكذا] يقول: وإن أراد [به] تنجيس الهرة فهو محجوج بحديث أبي قتادة وغيره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، ← رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 923
