Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 923

923- رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة؛ قال: ((إذا ولغ الهر غسل مرة)). فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعاً. وأبو هريرة [رضي الله عنه] إن أراد بهذا الغسل النظافة [فكذا] يقول: وإن أراد [به] تنجيس الهرة فهو محجوج بحديث أبي قتادة وغيره.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، ← رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 923

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 924

924- [أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا] أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع [بن سليمان]، أنبأ الشافعي، أنبأ سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((أنه سئل: أتتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها)).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ أَوْ أَبِي حَبِيبَةَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 924

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 925

925- ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري، عن الربيع، [بإسناده]، عن ابن أبي حبيبة -وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة-، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر.

جَابِرٍ ← أَبِيهِ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ← الربيع بإسناده، ← ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 925

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 926

926- [وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا] محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بما أفضلته السباع)). وقد رواه الشافعي [رضي الله عنه]، عن إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِيهِ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 926

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 927

927- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل قراءة عليه في كتاب ((الموطأ))، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك]، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص [لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض!] هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر [ابن الخطاب رضي الله عنه]: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا فإنا نرد على السباع [وترد علينا])).

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 927

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 928

928- وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة، وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما في بطونها لها، وما بقي فهو لنا طهور)). عبد الرحمن بن زيد ضعيف.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← أَبِيهِ ← عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر، ← وَرُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 928

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 929

929- روي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ((نهي عن سؤر الكلب والسنور والحمار)).

سؤر الكلب والسنور والحمار)). ← نُهِيَ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← رُوِيَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 929

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 930

930- ورواه الثوري عبيد الله في ((الجامع))، فقال: عن نافع، عن ابن عمر: ((أنه كره سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ به)).

ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «كَرِهَ سُؤْرَ الْكَلْبِ، وَالْحِمَارِ، وَالسِّنَّوْرِ، أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ» ← نَافِعٍ ← ورواه الثوري عبيد الله في ((الجامع))، فقال:

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 930

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (39): وأسآر السباع كلها طاهرة، سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وقال أبو حنيفة: كلها نجسة إلا ما وقع به البلوى كالهرة والفأرة وسباع الطير. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة إلا أنه إن توضأ [به] جاز. · حديث 931

931- وهكذا رواه جويرية بن أسماء، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: ((لا تتوضأ بفضل الكلب والهر والحمار، وأما سائر ذلك؛ فليس فيه بأس)). وهذا في السبع. ودليلنا في الهرة والحمار محمول على ما إذا كان بفيهما نجاسة، أو التنزيه. وروي عن عبد الله بن رجاء، حدثنا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما أكل لحمه؛ فلا بأس بسؤره)). وهذا إن سلم من مصعب؛ فنحن نقول بظاهره، وتركنا المفهوم؛ لقيام الدليل عليه. هذا، ومصعب بن سوار إنما هو سوار بن مصعب، فقلب ابن رجاء اسمه، وسوار بن مصعب متروك. ورواه غيره عن سوار في البول، ولا يصح ذلك. والله أعلم].

نَافِعٍ ← وهكذا رواه جويرية بن أسماء،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 931

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (40): وما ليس له نفس سائلة: إذا مات في الماء القليل؛ نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب. وقال أبو حنيفة: لا ينجسه. وبناء المسألة لنا على الكتاب ونوع من النظر. · حديث 933

933- بحديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا سقط الذباب في إناء أحدكم؛ فليغمسه كله، ثم لينتزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء)). رواه البخاري في ((الصحيح)). أجاب الشافعي عن هذا فقال: ((وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله، والذباب لا يؤكل)).

بحديث أبي هريرة؛

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 933

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (40): وما ليس له نفس سائلة: إذا مات في الماء القليل؛ نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب. وقال أبو حنيفة: لا ينجسه. وبناء المسألة لنا على الكتاب ونوع من النظر. · حديث 934

934- وروى بقية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه؛ فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه)). قال الداقطني: ((لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف)). وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية عن الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه، كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة. وروي في الرخصة فيما ليس له نفس سائلة عن: الحسن. وعطاء. وعكرمة. وإبراهيم النخعي. والله أعلم.

سَلْمَانَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، ← بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← وروى بقية،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 934

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (41): [وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان. وقال أبو حنيفة: ما لا يلتقي طرفاه]. وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه. · حديث 935

935- ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله [محمد بن عبد الله الحافظ]، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد ابن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، [عن أبيه عبد الله ابن عمر]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا كان الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث)).

أبيه عبد الله ابن عمر]: ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ← مُحَمَّد ابْن جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ← مَا

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 935

chevron_left Previous
1…567…19
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter