الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (48): وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: ((عشرة أيام)). وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1044
1044- [وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان؛ قال: ((أبو داود النخعي سليمان بن عمرو قدريٌ، رجل سوء، كذاب، كان يكذب مجاوبه)). قال إسحاق: ((أتيناه فقلنا له: أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره، [وما بين الحيضتين من الطهر]؟ فقال: الله أكبر! قد قال لكم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ((أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوماً)))). قال يعقوب: (([وكان] هو وأبو البختري [يضعان] الحديث، وقد قيل عن مكحول عن زيد بن ثابت [مرفوعاً]))، ولا يصح.
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1044
