Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1008

1008- [أخبرنا أبو علي الروذباري رحمه الله، أنبأ أبو بكر محمد ابن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي، قالا: ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، [عن عروة]، عن عائشة رضي الله عنها]: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت [إلى] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: ((إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم ثم صلي)). أخرجه البخاري [في ((الصحيح)) عن أحمد بن يونس]، و[أخرجه] مسلم [بن الحجاج عن هشام].

إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ← عَائِشَةَ،أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1008

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1009

1009- [وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن محمد -يعني: ابن عمرو- وحدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: عن] فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا كان دم الحيضة؛ فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق)). [قال أبو داود: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظاً، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة كانت تستحاض .. .. فذكر معناه.

فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1009

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1010

1010- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو موسى قراءة عليه، ثنا ابن أبي عدي .. .. فذكره بنحوه بالإسنادين، إلا أنه قال في آخره: ((وقال فإذا كان الآخر؛ فتوضئي، وصلي].

في آخره: ((وقال فإذا كان الآخر؛ فتوضئي، وصلي]. ← ابن أبي عدي فذكره بنحوه بالإسنادين، إلا أنه ← أبو موسى قراءة عليه، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1010

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1011

1011- أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قراءة عليه، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قراءة عليه عوداً على بدء، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها قالت]. إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف [رضي الله عنه] شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي)). فكانت تغتسل عند كل صلاة. [أخرجه مسلم في ((الصحيح))، عن موسى بن قريش، عن إسحاق بن بكر.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَۃَ، ← أَبِيهِ ← إسحاق بن بكر بن مضر ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أبو العباس محمد بن يعقوب قراءة عليه عودا على بدء، ← الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1011

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (45): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين. وقال أبو حنيفة: العادة أولى. · حديث 1012

1012- وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن قراءة عليه، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك]، عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفت لها أم سلمة [رضي الله عنها] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ((لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك؛ فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصل)). [هذا حديث مشهور، وقد أورده] مالك [في ((الموطأ))]، ولم يسمعه سليمان [بن يسار] من أم سلمة، إنما سمعه من رجل عن أم سلمة. كذلك رواه: الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وصخر بن جويرية؛ عن نافع، عن سليمان [بن يسار]، عن رجل، عن أم سلمة. ورواه موسى بن عقبة، [عن نافع]، عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة. وهذان الخبران وردا في المعتادة التي لا تمييز لها. [والله أعلم].

أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، ← أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1012

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (46): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة؛ كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني. وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض عشرة أيام. · حديث 1013

1013- [أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، ثنا زهير بن محمد، نا عبد الله ابن محمد بن عقيل. (ح).

عبد الله ابن محمد بن عقيل. ← زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1013

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (46): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة؛ كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني. وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض عشرة أيام. · حديث 1014

1014- وأخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه] عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش؛ قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب [بنت جحش]، فقلت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: ((أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم)). قالت: هو أكثر من ذلك. قال: ((فاتخذي ثوباً)). قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما؛ فأنت أعلم)). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله جل وعز، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت؛ فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها؛ فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك)). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وهذا أعجب الأمرين إلي)). [قال الإمام أحمد رحمه الله]: وهذا يحمله بعض أصحابنا على المبتدأة، ويكون فيه حجة لمن ذهب إلى أنها ترجع إلى عادة نسائها ستاً؛ أي: [إن] كانت عادتهن ستاً، أو سبعاً [إن كانت عادتهن سبعاً]. والظاهر أن هذا الحديث ورد في المعتادة. وحمنة هي أم حبيبة بنت جحش في قول علي بن المديني، و[هي] غيرها في قول غيره)). والله أعلم.

فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ ← کُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً کَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَفْتِيهِ ← أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ← عمه عمران بن طلحة ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1014

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (47): وأقل مدة الحيض يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليهن. وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1015

1015- [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا البوشنجي، ثنا النفيلي؛ قال: قرأت على معقل] عن عطاء؛ قال: ((أدنى وقت الحيض يوم)).

أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ، ← عَطَاءٍ، ← عَلَی مَعْقِلٍ ← النُّفَيْلِيُّ ← البوشنجي، ← أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1015

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (47): وأقل مدة الحيض يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليهن. وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1016

1016- [وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو إبراهيم الزهري، ثنا النفيلي (فذكره)]، قال أبو إبراهيم [الزهري]: ((إليه كان يذهب أحمد بن حنبل [رحمه الله])).

أبو إبراهيم [الزهري]: ((إليه كان يذهب أحمد بن حنبل ← النفيلي، فذكره. ← أبو إبراهيم الزهري ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1016

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (47): وأقل مدة الحيض يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليهن. وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1017

1017- وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا محمد ابن مصعب؛ قال: سمعت الأوزاعي يقول]: ((عندنا ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية)). وسنذكر ما يحتجون به في المسألة بعدها، [والله أعلم].

الْاَوْزَاعِیُّ ← محمد ابن مصعب؛ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1017

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (48): وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: ((عشرة أيام)). وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1018

1018- [أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنبأ علي بن عمر، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا يحيى ابن آدم، ثنا مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج]، عن عطاء؛ قال: (([الحيض خمسة عشرة))]. [وكذلك رواه الربيع بن صبيح، عن عطاء، وقال]: ((فإن زادت؛ فهي مستحاضة)).

عطاء، وقال: فإن زادت فهي مستحاضة: ← (([الحيض خمسة عشرة))]. [وكذلك رواه الربيع بن صبيح، ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← مُفَضَّلُ بْنُ مُھَلْھِلٍ ← يحيى ابن آدم ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنبأ علي بن عمر،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1018

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (48): وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: ((عشرة أيام)). وبناء المسألة لنا على الوجود. · حديث 1019

1019- [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن يحيى بن سهل، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، أنبأ الربيع، عن عطاء؛ قال: ((وقت الحيض خمس عشرة، فإن زادت؛ فهي استحاضة)). ورويناه عن الربيع عن الحسن كذلك.

عَطَاءٍ، ← أبو الوليد، أنبأ الربيع، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 1019

chevron_left Previous
1…121314…19
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter