Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 423

423- [أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا محمد بن عيسى بن السكن ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة] عن ابن عباس أن ماعزاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأقر فقال: ((فلعلك قبلت أو لمست؟)). قال: لا، فعلت كذا وكذا -لا يكنى- فأمر برجمه.

لَا، فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. لَا يَكْنِي، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ← ((فلعلك قبلت أو لمست؟)). ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَقَرَّ، ← عِكْرِمَةَ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← الحاكم أبو عبد الله الحافظ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 423

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 424

424- [وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: ((لعلك قبلت أو لمست)).

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← یَّحْیَ بْنِ اَبِیْ کَثِیْرٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ← وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 424

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 425

425- وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال:قال أبو] هريرة بأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كل بني آدم أصاب [من] الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج)).

أبو] هريرة بأثره ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ،قَالَ: ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَۃَ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 425

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 426

426- [وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبيد بن عبد الواحد أنبأ ابن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه] عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: قل يوم -أو ما كان يوم- إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء الذي هو يومها يبيت عندها)). وقد صح الخبر عن عمر [بن الخطاب]، وابنه عبد الله [بن عمر]. وروي عن [عبد الله] بن مسعود [رضي الله عنه] أنهم جعلوا القبلة وجسها بيده من الملامسة المذكورة في الكتاب في إيجاب الوضوء منها. أما حديث عمر [بن الخطاب رضي الله عنه:

عَائِشَةَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 426

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 427

427- فأخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد ابن الفضل بن محمد ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله عن الزهري] عن سالم عن ابن عمر أن عمر [بن الخطاب رضي الله عنه] قال: ((إن القبلة من اللمس؛ فتوضؤوا منها)). [هكذا رواه جماعة عن الدراوردي، ومحمد بن عبد الله هذا هو عمر بن عثمان].

الدراوردي، ومحمد بن عبد الله هذا هو عمر بن عثمان]. ← ((إن القبلة من اللمس؛ فتوضؤوا منها)). [هكذا رواه جماعة ← ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← عبد العزيز بن محمد بن عبد الله ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ← جَدِّي، ← إسماعيل بن محمد ابن الفضل بن محمد ← فأخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 427

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 428

428- فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنبأ] الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: ((قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته، أو جسها بيده فعليه الوضوء)). هكذا رواه مالك في ((الموطأ)) [ولا يشك في صحته أحدٌ].

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 428

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 429

429- فأخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن بالويه ثنا محمد ابن شاذان عن إبراهيم ثنا معلى بن منصور ثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم] عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ((القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس دون الجماع)). [هكذا رواه جماعة: الثوري، وشعبة، وغيرهم عن الأعمش، ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. وفيه إرسال، أبو] عبيدة لم يسمع من أبيه.

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← هُشَيْمٌ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← محمد ابن شاذان ← أَبُو بكر بن ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 429

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 430

430- [أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد الله قال في قوله: {أو لامستم النساء} قال قولاً معناه: ((ما دون الجماع)).] وروي عن علي وابن عباس بخلاف ذلك.

علي وابن عباس بخلاف ذلك. ← قَوْلًا مَعْنَاهُ: مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَرُوِيَ ← فِي قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ← طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ← مُخَارِقٍ ← شُعْبَةُ، ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 430

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 431

431- فأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج أنبأ عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث ثنا علي بن حكيم الأودي أنبأ شريك عن أشعث] عن عامر عن علي [رضي الله عنه] قال: ((ليس في القبلة وضوء)). [وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه:

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 431

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 432

432- فأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ محمد بن عمرو البحيري ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا داود عن سعيد بن جبير قال: قعد قوم على باب ابن عباس، قالت الموالي: الملامسة هي اللمس باليد، وقالت العرب: هي الجماع، فخرج عليهم ابن عباس رضي الله عنه، فذكروا ذلك له، فقال: ((غلب فريق الموالي)).

غُلِبَ فَرِيقُ الْمَوَالِي ← الْعَرَبُ: هِيَ الْجِمَاعُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، ← الْمَوَالِي: الْمُلَامَسَةُ هِيَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ، ← قعد قوم على باب ابن عباس، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← دَاوُدُ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 432

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 433

433- وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد] بن جبير قال: تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي: ليس من الجماع. وقال ناس من العرب: الجماع. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: مع أيهم كنت؟ قلت: مع الموالي. قال: غلبت الموالي، إن اللمس والمباشرة من الجماع، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء.

مع أيهم كنت قلت مع الموالي ← ناس من العرب: الجماع. فذكرت ذلك لابن عباس ← أناس من الموالي ليس من الجماع ← تذاكرنا اللمس ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← أَبِي بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 433

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. · حديث 434

434- [أخبرنا أبو عبد الله [محمد بن عبد الله] الحافظ في كتاب ((المستدرك)) أخبرني عبد الله [بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قالا: ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها. فقال: ((توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصل)). قال: وأنزل الله هذه الآية: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل .. .. } الآية. [قال:] فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: ((بل هي للمسلمين عامة)).

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← جَرِيرٌ ← محمد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ← أبو عبد الله [محمد بن عبد الله] الحافظ في كتاب ((المستدرك))

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 434

chevron_left Previous
1234567
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter