Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 369

369- وأخبرنا الحسين بن حليم بمرو -واللفظ له- أنا أبو الموجة أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني أبو] إدريس أنه سمع أبا هريرة [يخبر] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فيستنثر، ومن استجمر فليوتر)). [أخرجه البخاري في ((الصحيح)) عن عبدان. وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن حسان عن يونس.]

يُونُسَ ← حَسَّانُ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← عَبْدَانَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ← من توضأ فيستنثر، ومن استجمر فليوتر)). [أخرجه البخاري في ((الصحيح)) ← النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ ← أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ ← الزُّهْرِيِّ، ← أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس ← وأخبرنا الحسين بن حليم بمرو -واللفظ له-

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 369

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 370

370- عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 370

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 371

371- أبو إدريس الخولاني عن أبي سعيد وأبي هريرة. ورواه:

أبي سعيد وأبي هريرة. ورواه: ← أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 371

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 372

372- أبو الزبير عن جابر. وكله مخرج في ((الصحيح)). وربما استدلوا بما:

جَابِرٍ. وَكُلُّهُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا: ← أَبُو الزُّبَيْرِ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 372

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 373

373- [أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن يونس قالا: ثنا] زهير بن معاوية عن أبي إسحاق [(ح).

أَبِي إِسْحَاقَ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن يونس ← مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 373

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 374

374- وأخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن شريك ثنا أحمد -هو أبو عبد الله بن يونس- ثنا زهير ثنا أبو إسحاق] قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط؛ فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: ((هذا ركس)). [لفظهما سواء، أخرجه البخاري في ((الصحيح)) عن أبي نعيم]، قال البخاري: ((وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن بهذا)). وخالفه مسلم، ولم يخرجه في ((الصحيح)). فقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمعه من عبد الرحمن، إنما دلس عنه.

أَبِيهِ ← لكن عبد الرحمن بن الأسود ← ليس أبو عبيده ذكره ← اَبُوْ اِسْحَاقِ ← زُهَيْرٍ ← أحمد -هو أبو عبد الله بن يونس- ← أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ← أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ← أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 374

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 375

375- أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ أخبرني قاضي القضاة محمد ابن صالح الهاشمي ثنا أبو جعفر المستعيني ثنا عبد الله بن علي المديني ثنا أبي قال]: كان زهير وإسرائيل يقولان على أبي إسحاق: أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا لكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة. قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى ((قال أبو عبيدة: لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان)) ولم يقل: حدثني، فجاز الحديث وسار))، [عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: ((إنها ركس، ائتيني بحجر)).] قال الشيخ: وذكر إبراهيم بن يوسف [سماعه] لا يجعله متصلاً، فقد:

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← فجاز الحديث وسار))، ← فلان)) ولم يقل: ← فُلَانٌ ← أبو عبيدة: لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن ← بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى ← ابن الشاذكوني: ما ← النبي في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة. ← أَبِيهِ ← لكن عبد الرحمن بن الأسود ← لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ← كان زهير وإسرائيل يقولان على أبي إسحاق: أنه كان ← أَبِي ← عبد الله بن علي المديني، ← أبو جعفر المستعيني، ← قاضي القضاة محمد ابن صالح الهاشمي ← بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 375

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 376

376- أخبرنا أبو عبد الله [الحافظ] ثنا أبو العباس سمعت الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: ((إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ليس بشيء)). ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه:

أَبِيهِ ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الدُّورِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 376

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 377

377- [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز، فقال: ((التمس لي ثلاثة أحجار)). فوجدت حجرين وروثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: ((هذا رجس)).] فإن صح ذلك فليس فيه أنه اقتصر عليهما وأمره بالثلاث يدل على وجوبها، إذ لو جاز النقصان عنهما لما حدها بالثلاث في أمره [بإتيانه بها، والله أعلم.

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 377

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 378

378- [أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن ثنا أبو الأدهم ثنا عبد الرزاق أنبأ] معمر عن أبي إسحاق عن علقمة [عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وبروثة، فألقى الروثة، وقال: ((إنها ركس، ائتني بحجر)). والله أعلم.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَلْقَمَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، ← أبو الأدهم ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ← أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 378

chevron_left Previous
12
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter