الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 369
369- وأخبرنا الحسين بن حليم بمرو -واللفظ له- أنا أبو الموجة أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني أبو] إدريس أنه سمع أبا هريرة [يخبر] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فيستنثر، ومن استجمر فليوتر)). [أخرجه البخاري في ((الصحيح)) عن عبدان. وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن حسان عن يونس.]
يُونُسَ ← حَسَّانُ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← عَبْدَانَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ← من توضأ فيستنثر، ومن استجمر فليوتر)). [أخرجه البخاري في ((الصحيح)) ← النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ ← أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ ← الزُّهْرِيِّ، ← أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس ← وأخبرنا الحسين بن حليم بمرو -واللفظ له-
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 369
