الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 269
269- [أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا ابن ناجية ثنا أبو الوليد بن مسلم أخبرني رجل عن عمرو بن دينار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل -يعني: رجلاً توضأ فترك في رجليه موضع درهمٍ لم يصبه الماء-: ((انطلق فأحسن وضوءك)). فرجع الرجل فغسل ذلك المكان.]
جَابِرٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← رَجُلٌ: ← أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ مُسْلِمٍ ← ابْنُ نَاجِيَةَ ← علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 269
