Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 257

257- [أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ -قراءة عليه- قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين أنبأ معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرني] عمر [بن الخطاب] أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفرٍ على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك)). فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم في ((الصحيح)) [عن سلمة بن شبيب]. وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح.

عمر أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفرٍ على قدميه فأبصره النبي

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 257

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 258

258- [أخبرنا أبو الحسين ابن بشران أنا أبو عمرو بن الشمائل أنا أحمد ابن يوسف الثعلبي ثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب (ح).

ابْنُ وَهْبٍ، ← هَارُونُ بن معروف ← أحمد ابن يوسف الثعلبي ← أبو عمرو بن الشمائل ← أبو الحسين ابن بشران،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 258

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 259

259- وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو حكيم الأنصاري ثنا حرملة ثنا ابن وهب.

ابْنُ وَهْبٍ، ← حَرْمَلَةُ، ← أبو حكيم الأنصاري ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 259

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 260

260- وأخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي ثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة حدثنا أنس بن مالك] أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ارجع فأحسن وضوءك)). رواة هذا الحديث كلهم ثقات، مجمع على عدالتهم.

قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ، ← عَمِّي، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 260

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 261

261- [أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن بحير -يعني: ابن سعد]- عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء [والصلاة])).

بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ← خَالِدٌ، ← بَحِيرٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ← بَقِيَّةُ ← حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 261

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 262

262- [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ القاضي أبو الحسن علي بن الحسين ابن مطرف ثنا ابن صاعد ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا قراد أبو نوح ثنا شعبة عن إسماعيل بن مسلم] عن أبي المتوكل قال: توضأ ابن عمر وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء [والصلاة])). وهذا منقطع.

توضأ ابن عمر ← أَبِي الْمُتَوَكِّلِ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 262

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 263

263- [أخبرناه محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد] عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان [عن جابر قال: رأى عمر رجلاً يتوضأ فبقي في رجله لمعة فقال: ((أعد الوضوء)).

رأى عمر رجلاً يتوضأ فبقي في رجله لمعة فقال: ((أعد الوضوء)). ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 263

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 264

264- وعن سفيان عن خالد الحذاء] عن أبي قلابة عن عمر مثله. وأما وجه قولنا أنه يجوز: ما:

عمر مثله. وأما وجه قولنا أنه يجوز: ما: ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← وَعَنْ سُفْيَانَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 264

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 265

265- [أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ] الشافعي -[رحمه الله]- أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق، فتوضأ وغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دخل المسجد؛ فدعى لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى.

نَافِعٍ ← الشافعي أنبا مالك

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 265

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 266

266- أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد ابن عبد الله نا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن الحجاج وعبد الملك عن عطاء] عن عبيد بن عمير الليثي أن عمر [بن الخطاب رضي الله عنه] رأى رجلاً وبظهر قدميه لمعة لم يصبها الماء [قال:] فقال له عمر [رضي الله عنه]: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين! البرد شديد وما معي ما يدفيني، فرق له بعد ما هم به، قال: فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة، وأمر له بخميصة. هذا يدل على أن الذي أمر به عمر [رضي الله عنه] من إعادة الوضوء على طريق الاستحباب. وقوله صلى الله عليه وسلم : ((ارجع فأحسن وضوءك)) يريد به [إن شاء الله تعالى] غسل ما لم يصبه الماء. والحديث الآخر منقطع. وحديث ابن عمر ثابت لا شك فيه. وحديث عمر [الآخر] إسناده جيد. والصحيح أنه يجوز كما قال في الجديد.

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ ← عَطَاءٍ، ← الْحَجَّاجِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ← هُشَيْمٌ ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← أحمد ابن عبد الله ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 266

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 267

267- [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد المزني ثنا أبو بكر محمد بن عمير الرازي قدم علينا هراة ثنا علي بن إسحاق ثنا إسماعيل بن يحيى ثنا مسعر عن حميد بن سعد] عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله! إن أهلي تغار [علي] إذا وطئت جواري. قال: ((ولم تعلمهن بذلك؟)). فقلت: من قبل الغسل. قال: ((فإذا كان ذلك منك؛ فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك)). وفي هذا -إن صح- [دليل على] جواز تفريق الغسل، إلا أنه غير معروف، وفي إسناده ضعف.

أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ‏:‏ ← أَبِيهِ ← أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← حُمَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، ← مِسْعَرٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، ← عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ الرَّازِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا هَرَاةَ ← أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 267

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم. وقال: يجوز في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 268

268- [أخبرنا أبو بكر الحارثي أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا] عمر بن عبد الواحد حدثني الأوزاعي حدثني [محمد] بن عجلان أن رجلاً أتى سعيد بن المسيب فقال: إني اغتسلت ونسيت أن أصب على رأسي، قال: فأمر رجلاً عنده أن يأتي به الجب فيصب على رأسه دلواً من الماء. [قال]: ولا يأخذ به الأوزاعي.

إني اغتسلت ونسيت أن أصب على رأسي، ← بن عجلان أن رجلاً أتى سعيد بن المسيب ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 268

chevron_left Previous
12
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter