الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (5): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة. وقال أبو حنيفة: شعر الحيوان وصوفه وقرنه وعظمه لا ينجس بموته، ولا يموت بموته. · حديث 97
97- [أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قراءة عليه أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: ((لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ونحر هديه، تناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، فناوله أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، وأمره أن يقسمه بين الناس)). أخرجه مسلم بن الحجاج في ((الصحيح)):
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قراءة عليه،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 97
