الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (15): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة. وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر الدرهم. · حديث 371
371- أبو إدريس الخولاني عن أبي سعيد وأبي هريرة. ورواه:
أبي سعيد وأبي هريرة. ورواه: ← أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 371
