الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها. دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم بالزرنيخ. · حديث 852
852- [أخبرنا الإمام أبو عثمان، أنبأنا أبو محمد محمد بن أحمد الأرزي الهروي بها، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الهند، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الله] بن نمير،حدثنا إسماعيل عن رجلٍ عن عامرٍ: ((إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوءٍ؛ فصل عليها)). قال أبو عبد الرحمن: يقولون إن هذا يرويه مطيعٌ الغزال عن الشعبي. [قال أحمد رحمه الله]: فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي، وليس له أصل من حديث [عبد الله] بن عمر، والله أعلم. ويقال إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد.
الشَّعْبِيِّ، ← أبو عبد الرحمن يقولون: إن هذا يرويه مطيع الغزال ← عامر: إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء؛ فصل عليها. ← رَجُلٌ: ← عبد الله] بن نمير،حدثنا إسماعيل ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← أبو بكر محمد بن عبد الله الهند، ← أبو محمد محمد بن أحمد الأرزي الهروي بها، ← الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 852
