الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (34): وفي المسح على الجبائر قولان: أحدهما: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 840
840- [وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، أنبأ جعفر بن أحمد بن نصر، ثنا أبو عمارة سعيد بن سالم عن إسرائيل.. فذكره بنحوه، إلا أنه قال: ((إن علياً رضي الله عنه انكسر إحدى زنديه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر)). هذا الحديث يعرف بعمرو بن خالد الواسطي، وهو متهمٌ بوضع الحديث.
إسرائيل. فذكره بنحوه. إلا أنه ← أبو عمارة سعيد بن سالم ← أبو الوليد الفقيه، أنبأ جعفر بن أحمد بن نصر، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 840
