Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات البھیقی

Al Khlafiyt Al Baihaqee

by Imam Baihaqee

1,085 Hadith54 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 828

828- أخبرنا بذلك [أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جريرٌ عن عطاء بن السائب]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله عز وجل: {وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ}، قال: ((إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح، أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتمم)).

ابن عباس، رفعه، في قوله عز وجل ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← بِذَلِكَ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 828

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 829

829- [أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد ابن عدي، ثنا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا محمد بن عيسى الطباع، ثنا جريرٌ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ}، قال: ((إذا كانت بالرجل جراحةٌ يخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتمم)).

((إذا كانت بالرجل جراحةٌ يخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتمم)). ← النبي {وإن كنتم مرضى أو على سفر} ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← جَرِيرٌ ← محمد بن عيسى الطباع ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ← محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي، ← أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد ابن عدي،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 829

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 830

830- وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي (ح):

الْفِرْيَابِيُّ، ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 830

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 831

831- قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم (ح).

أَبُو نُعَيْمٍ، ← وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 831

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 832

832- قال: وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق كلهم عن الثوري عن عاصم الأحول عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: ((رخصة المريض في الوضوء التيمم بالصعيد)). قال: وقال ابن عباس: ((أرأيت إن كان مجدراً كأنه ضمغة، كيف يصنع به)).

وقال ابن عباس: ((أرأيت إن كان مجدراً كأنه ضمغة، كيف يصنع به)). ← ((رخصة المريض في الوضوء التيمم بالصعيد)). ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← قَتَادَةَ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← الثَّوْرِيُّ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ ← وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 832

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم. وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء [وإن لم يخف التلف. ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ · حديث 833

833- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء)). [أخرجه البخاري في ((الصحيح)) عن مسدد. وأخرجه مسلم عن هناد كلاهما عن أبي الأحوص]. فأمر المحموم باستعمال الماء، وقد يتأذى إذا كان معها علة أخرى، [والله أعلم].

هناد، كلاهما ← مسدد وأخرجه مسلم ← "إن الحمى من فور جهنم، فأبردوها بالماء". أخرجه البخاري في الصحيح ← النَّبِيِّ ← جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← مُسَدَّدٌ ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ← أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 833

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي. وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم. ودليلنا: من طريق الخبر ما: · حديث 834

834- [أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، حدثنا] أبو داود،حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدوا لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو ويعصب -شك موسى- على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)).

جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، ← الزبير بن خريق ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ1، ← مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 834

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي. وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم. ودليلنا: من طريق الخبر ما: · حديث 835

835- [أخبرنا أبو بكر بن الحارث وأبو عبد الرحمن السلمي، أنبأنا علي ابن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي داود لفظاً، ثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي، فذكره بنحوه]. قال أبو بكر [بن أبي داود]: ((هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي: فقيل عنه عن عطاء، وقيل عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الصواب)). قال علي: وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء، عن ابن عباس، وأسند الحديث.

ابن عباس، وأسند الحديث. ← عَطَاءٍ، ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← رواه ابن أبي العشرين، ← ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ: ← عَلِيٍّ، ← عَطَاءٍ، ← عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره ← عطاء، وقيل عنه بلغني ← ابن عباس، واختلف على الأوزاعي: فقيل عنه ← عَطَاءٍ، ← ليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي، فرواه ← جابر غير الزبير بن خريق، ← عَطَاءٍ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 835

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي. وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم. ودليلنا: من طريق الخبر ما: · حديث 836

836- فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان التنوخي، حدثنا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبد الله بن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أصابه احتلام؛ فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟!)). كذا قال بشر بن بكر، وهذا غلط، إنما رواه الأوزاعي عن عطاء بلاغاً من غير سماع له من عطاء.

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَکْرٍ ← أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 836

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي. وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم. ودليلنا: من طريق الخبر ما: · حديث 837

837- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن يزيد، حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فاغتسل؛ فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟!)). قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقال: ((لو غسل جسده، وترك رأسه، حيث أصابه الجرح [أجزأه])). وكذلك رواه [أبو] المغيرة ومحمد بن شعيب عن الأوزاعي. ورواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال: قال عطاء .. .. وذكره.

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← بلغني ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 837

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي. وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم. ودليلنا: من طريق الخبر ما: · حديث 838

838- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، أنبأ الفارسي -يعني: محمد بن إسماعيل- ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا الأوزاعي عن رجل عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه]. قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم على المريض، ووجوب الغسل على الصحيح، فوجب عليه الغسل لما قدر عليه، ووجب عليه التيمم لما عجز عنه، [والله أعلم].

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← رَجُلٌ: ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 838

الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (34): وفي المسح على الجبائر قولان: أحدهما: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. · حديث 839

839- [أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق ابن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس]، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: ((انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أمسح على الجبائر)). قال علي [بن عمر]: ((عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك)).

علي [بن عمر]: ((عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك)). ← انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله فأمرني أن أمسح على الجبائر. ← عَلِيٍّ، ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، ← إسحاق ابن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← أنبأ علي بن عمر الحافظ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ

Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 839

chevron_left Previous
1…43444546
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter
1. Book
    13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter
1. Book
    38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter