الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (14): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة، ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [عنه]: يجوز له الاستدبار، ولا يجوز له الاستقبال. وقال بمنعهما في الرواية الثانية. ونحن نذكر بعون الله [ت · حديث 335
335- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم] عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، [وأن نستنجي بالنجس، أو أن نستجني بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو بعظم. أخرجه مسلم في ((الصحيح)) عن يحيى بن يحيى.
سَلْمَانَ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 335
