الخلافيات البھیقی · کتاب الطھارۃ ‹ مسألة (3): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر إلا بالدباغ. وقال أبو حنيفة: يطهر جلد الحيوان بذبحه. · حديث 61
61- وقد روى الدارقطني عن محمد بن مخلد عن [عبد الله] بن الهيثم العبدي عن معاذ بن هشام عن أبيه بهذا الإسناد: ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا في غزوة تبوك بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا في قربة ميتة)). فقال: ((أليس قد دبغتها؟)). قالت: بلى. قال: [فإن] ذكاتها دباغها)).
Al Khlafiyt Al Baihaqee · Book › Chapter · Hadith 61
