المستدرك على الصحيحين #3146
3146 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران: 21] قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ، فَقُولِي لَهُ: أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا. فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: حَاجَتُكِ؟ فَقَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] 3146 - على شرط البخاري ومسلم
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ← أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ
المستدرك على الصحيحين · كِتَابُ التَّفْسِيرِ · Hadith 3146
