بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1230
1230) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن بِلَال بن الْحَارِث، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، فسخ الْحَج لنا خَاصَّة أَو لمن بَعدنَا؟ قَالَ: " بل لكم خَاصَّة ". ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا قَول أبي ذَر، غير مَرْفُوع إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خرجه مُسلم. هَكَذَا قَالَ فِي حَدِيث بِلَال، وَلم يبين علته. وَإِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا النُّفَيْلِي، حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، حَدثنَا ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْحَارِث بن بِلَال، عَن أَبِيه. فَذكر. الْحَارِث بن بِلَال هَذَا لَا يعرف حَاله، وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل: سَأَلت أبي عَن حَدِيث بِلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ، فِي فسخ الْحَج، فَقَالَ: " لَا أَقُول بِهِ، وَلَيْسَ إِسْنَاده بِالْمَعْرُوفِ، وَلم يروه إِلَّا الدَّرَاورْدِي وَحده ".
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1230
