بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1218
1218) وَذكر حَدِيث عَائِشَة حِين أضلت بدنتها. وَقد ذكرنها مُبينًا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلَيْسَت بضعيفة. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1218
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1218
1218) وَذكر حَدِيث عَائِشَة حِين أضلت بدنتها. وَقد ذكرنها مُبينًا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلَيْسَت بضعيفة. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1218
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1219
1219) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عمر، فِي أَن " من وقف بِعَرَفَات بلَيْل فقد أدْرك الْحَج " الحَدِيث. من رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَطاء وَنَافِع عَنهُ. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: ابْن أبي ليلى قد تقدم ذكره، وَقَبله من هُوَ أَضْعَف مِنْهُ. ولبيان هَذَا الَّذِي أجمل فِيمَن دونه كتبناه الْآن. وَذَلِكَ أَن من دونه فِي الْإِسْنَاد إِنَّمَا هُوَ مَجْهُول. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد بن إِسْحَاق، حَدثنَا أَبُو عون: مُحَمَّد بن عَمْرو بن عون، حَدثنَا دَاوُد بن جُبَير، حَدثنَا رَحْمَة بن مُصعب، أَبُو هَاشم، الْفراء الوَاسِطِيّ، عَن ابْن أبي ليلى فَذكره. وَرَحْمَة هَذَا، لَا أعرفهُ مَذْكُورا، فَإِنَّهُ - كَمَا ترى - كناه أَبَا هَاشم ونعته بالفراء. وَإِنَّمَا ذكر الْعقيلِيّ رَحْمَة بن مُصعب، أَبَا مُصعب الوَاسِطِيّ، وسَاق عَن ابْن معِين أَنه قَالَ فِيهِ: " لَيْسَ بِشَيْء، يحدث عَن عزْرَة بن ثَابت، روى عَنهُ الْقَاسِم بن عِيسَى ". فَالَّذِي فِي الْإِسْنَاد مَجْهُول، وَالله أعلم إِن كَانَ هُوَ إِيَّاه. وَدَاوُد بن جُبَير الرَّاوِي عَنهُ، لَا أعرفهُ أَيْضا مَذْكُورا، ولسعيد بن الْمسيب أَخ يُقَال لَهُ: دَاوُد بن جُبَير، هُوَ مَجْهُول الْحَال أَيْضا، وَلَيْسَت هَذِه طبقته.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1219
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1220
1220) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / " رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر رَاكِبًا ". قَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن. كَذَا أوردهُ، وَلم يبين لم لَا يَصح، وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ حجاج بن أَرْطَاة، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس. وحجاج مُخْتَلف فِيهِ، وَهُوَ مُدَلّس، وَلم يذكر سَمَاعا. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1220
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1221
1221) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " رخص للرعاء أَن يرموا بِاللَّيْلِ، وَأي سَاعَة من النَّهَار شاؤوا ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده / ضَعِيف، فِيهِ بكر بن بكار وَغَيره. انْتهى مَا ذكره بِهِ. وَترك أَن يبين أَن فِيهِ إِبْرَاهِيم بن يزِيد الخوزي، وَأرَاهُ خَفِي عَلَيْهِ أَنه هُوَ، وَلم يتجاسر عَلَيْهِ. ومعذور هُوَ، فَإِنَّهُ يعرفهُ يروي عَن عَطاء، وَعَمْرو بن دِينَار، وَمُحَمّد بن عباد بن جَعْفَر، وَنَحْوهم من التَّابِعين، وَرَآهُ فِي هَذَا الحَدِيث يرويهِ عَن سُلَيْمَان الْأَحول، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، فأشكل عَلَيْهِ. وَلم يستبعد من هَذَا بَعيدا، فَإِن سُلَيْمَان بن أبي مُسلم الْأَحول، يروي عَمَّن هُوَ فَوق هَذَا، يروي عَن أبي سَلمَة، وَسَعِيد بن جُبَير، وَطَاوُس. وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد الخوزي الْمَذْكُور، تَجِد لَهُ هَكَذَا بِوَاسِطَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب رِوَايَات:
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1221
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1222
1222) مِنْهَا مَا رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " قَاتلُوا دون أَمْوَالكُم، فَمن قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". ويروي عَن أَيُّوب بن مُوسَى، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَحَادِيث. وَمَعَ هَذَا فَلم يرْتَفع احْتِمَال أَن لَا يكون هُوَ، وَلَكِن قد كفى هَذَا فِي تَعْلِيل الْخَبَر بِهِ، فَإِنَّهُ إِن كَانَ الخوزي، فَهُوَ ضَعِيف، وَإِن لم يكن إِيَّاه، فَلَا يدرى من هُوَ. وَأما بكر بن بكار، أَبُو عمر الْبَصْرِيّ، فَقَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. [وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم. وَهُوَ إِلَى التقوية أقرب، فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا يعنيان بذلك أَنه لَيْسَ بأقوى] مَا يكون. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: لَيست أَحَادِيثه بالمنكرة. وَفِي هَذَا الحَدِيث دون بكر بن بكار من لَا تعرف حَاله، وَهُوَ / جَعْفَر بن مُحَمَّد الشِّيرَازِيّ. وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق أحسن من هَذَا، من رِوَايَة صَحَابِيّ آخر، وَهُوَ عبد الله ابْن عمر بن الْخطاب، نذكرهُ بِهِ إِن شَاءَ الله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها، وَلها طرق أحسن من الَّتِي سَاقهَا مِنْهَا، فَاعْلَم ذَلِك.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1222
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1223
1223) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جمع بَين الظّهْر وَالْعصر، ثمَّ خطب النَّاس، ثمَّ رَاح، فَوقف على الْموقف من عَرَفَة ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: قد تقدم من حَدِيث جَابر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام: (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1223
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1224
1224) " خطب قبل الصَّلَاة ". وَهُوَ الْمَشْهُور الَّذِي عمل بِهِ الْأَئِمَّة والمسلمون. انْتهى قَوْله. فَإِن يكن هَذَا تعليلا للْحَدِيث، فَلم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، لَا شَيْء بِهِ غير ذَلِك، فاعلمه. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1224
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1225
1225) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عَائِشَة، بِأَنَّهَا " طهرت يَوْم عَرَفَة، وحديثا آخر بِأَنَّهَا طهرت يَوْم النَّحْر ". ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة أَنَّهَا طهرت لَيْلَة الْبَطْحَاء، [وَلَا يَصح] . كَذَا قَالَ: [وَلَا يَصح] وَلم يعزه، لَا بَين علته. وَهُوَ حَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد، عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، الحَدِيث. [وَفِيه: " فَلَمَّا كَانَت لَيْلَة الْبَطْحَاء طهرت ". وَهُوَ كَمَا قَالَ: لَا يَصح، فَإِن الْأَحَادِيث] كَثِيرَة بَيِّنَة بِأَنَّهَا - رَضِي الله عَنْهَا - مَا نزلت المحصب يَوْم النَّفر الثَّانِي، الَّذِي هُوَ رَابِع يَوْم النَّحْر، إِلَّا وَهِي قد فرغت من الْحَج، وطافت طواف الْإِفَاضَة يَوْم النَّحْر إِثْر مَا طهرت، وَلما نزلت المحصب استدعى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أخاها عبد الرَّحْمَن، فَقَالَ لَهُ: " اخْرُج بأختك من الْحرم، فلتهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ لتطوف بِالْبَيْتِ " الحَدِيث. فَالْقَوْل بِأَنَّهَا طهرت لَيْلَة الْبَطْحَاء خطأ. والبطحاء، والأبطح، والمحصب، والحصبة، وَخيف بني كنَانَة، كُله كِنَايَة عَن مَوضِع وَاحِد، نزله رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد انْصِرَافه؛ لِأَنَّهُ أسمح لِلْخُرُوجِ، وَلَيْسَ بِسنة. وَقد / كَانَ قَالَ فِي أمس يَوْم نُزُوله "
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1225
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1226
1226) " نَحن نازلون غَدا إِن شَاءَ الله بخيف بني كنَانَة، حَيْثُ تقاسمت قُرَيْش على الْكفْر ". وَمن هُنَالك ذهبت عَائِشَة إِلَى التَّنْعِيم لتعتمر، وهنالك / انتظرها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى فرغت من عمرتها، فقد كَانَ [لَهَا طَاهِرا يَوْم النَّحْر، وَيَوْم النَّفر، وَيَوْم النَّفر الأول، وَيَوْم النَّفر الثَّانِي] . وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يعتل الْخَبَر الْمَذْكُور بِالْحملِ على أحد رُوَاته: إِمَّا حَمَّاد بن سَلمَة، وَإِمَّا الرَّاوِي عَنهُ لمُخَالفَة النَّاس، فَاعْلَم ذَلِك. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1226
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1227
1227) وَذكر من منتخب عَليّ بن عبد الْعَزِيز، عَن ثَوْبَان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، وَالْعمْرَة هِيَ الْحَج الْأَصْغَر ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف، انْتهى قَوْله. وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ عَليّ بن عبد الْعَزِيز هَكَذَا: حَدثنَا أسْحَاق بن إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا مسْعدَة الْبَصْرِيّ، عَن خصيب بن جحدر عَن النَّضر ابْن شفي، عَن أبي أَسمَاء الرَّحبِي، عَن ثَوْبَان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، وَالْعمْرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَعمرَة خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَحجَّة أفضل من عمْرَة ". وَذكر بِهَذَا الْإِسْنَاد أَحَادِيث، وَهُوَ إِسْنَاد فِي غَايَة الضعْف. وَلم أجد للنضر بن شفي ذكرا فِي شَيْء من مظان وجوده، فَهُوَ جد مَجْهُول. وَأما الخصيب بن جحدر، فقد رَمَاه ابْن معِين بِالْكَذِبِ. وَاتَّقَى أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيثه وَإِنَّمَا كَانَ يروي ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر حَدِيثا. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَهُ أَحَادِيث مَنَاكِير. وَأما مسْعدَة الْبَصْرِيّ، فَهُوَ ابْن اليسع، خرق أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيثه وَتَركه. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِنَّه يكذب على جَعْفَر بن مُحَمَّد. فَأَما إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيل، الَّذِي يرويهِ عَنهُ عَليّ بن عبد الْعَزِيز، فَهُوَ ابْن عبد الْأَعْلَى الْأَيْلِي، يكثر عَنهُ، يروي عَن ابْن عُيَيْنَة، وَجَرِير، وَغَيرهمَا، وَهُوَ شيخ لأبي دَاوُد، وَأَبُو دَاوُد لَا يروي إِلَّا عَن ثِقَة عِنْده، فاعلمه.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1227
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1228
1228) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن زيد بن ثَابت، قَالَ: قَالَ رَسُول الله / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان، لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت ". ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح أَنه من قَول زيد بن ثَابت.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1228
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1229
1229) وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب إِلَّا حَدِيث أبي رزين. هَكَذَا أجمل تَعْلِيل هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا عَليّ بن الْحسن بن رستم، حَدثنَا مُحَمَّد بن سعيد، أَبُو يحيى الْعَطَّار، حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير الْكُوفِي، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن زيد بن ثَابت. فَذكره. وَمُحَمّد بن سعيد، كُوفِي، صيرفي، قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَلم يرضه ابْن حَنْبَل، وَقَالَ: خرقنا حَدِيثه. وَيَرْوِيه هِشَام بن حسان، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا، وَلَفظه: سُئِلَ عَن الْعمرَة قبل الْحَج فَقَالَ: " صلاتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت ". وَهَذَا مُقْتَضى آخر غير الأول، فاعلمه. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1229