Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1985

1985 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل ، حدثني سليمان ابن بلال ، عن علقمة بن أبي علقمة ، انه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. صفحة رقم 258 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن المعلى بن منصور ، عن سليمان بن بلال. ورواه ابن عباس ، وقال : من شقيقة كانت به. قال الإمام : وقد رخص عامة أهل العلم في الحجامة للمحرم من غير أن يقطع شعراً ، فإن قطع شعراً ، فعليه الفدية ، وقال مالك ، لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ، وقال : لا بأس بأن يبط الجرح ، ويفقأ الدمل ، ويقطع العرق إذا احتاج إليه ، وقال الحسن : على المحتجم دم.

عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، ← سليمان ابن بلال، ← إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1985

شرح السنة للبغوي #1986

1986 - أخبرنا أبو بكر محمد بن حسان بن محمد الملقاباذي ، نا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق ، حدثنا أبو الأزهر أحمد الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة. عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به. صفحة رقم 259 وسئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر لمحرم ؟ قال : اقطعه. ونظر ابن عمر في المرآة لشكوى كانت بعينيه وهو محرم. وسئلت عائشة عن المحرم أيحك جسده ؟ قالت : نعم فليحكك وليشدد. وعن ابن عمر أيضا انه لم ير بالحك بأساً.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أبو الأزهر أحمد الأزهر ← أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني ← أبو بكر محمد بن حسان بن محمد الملقاباذي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1986

شرح السنة للبغوي #1987

1987 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس. عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان ، فرده عليه رسول الله [ ] قال : فلما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما في وجهه ، قال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ). صفحة رقم 261 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حياً وإن كان ميتاً يجوز له قبول لحمه ، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد وهو قول اكثر أهل العلم ، وجوز أبو ثور شراءهُ.

الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1987

شرح السنة للبغوي #1988

1988 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي ، عن نافع مولى أبي قتادة. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان مع رسول الله [ ] حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حماراً وحشياً ، فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار ، فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأتى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، سألوه عن ذلك ، فقال : ( إنما هي طعمة اطعمكموها الله ). وبهذا الإسناد عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي قتادة في الحمار الوحش مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( هل معكم من لحمه شيء ؟ ). صفحة رقم 263 هذا حديث متفق على صحته أخرج محمد الحديثين عن إسماعيل ، وأخرجهما مسلم عن قتيبة بن سعيد ، كلاهما عن مالك ، ورواه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ، وقال : فبصر أصحابي بحمار وحش ، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ، فنظرت فرأيته ، فحملت عليه الفرس ، فطعنته. وفي رواية لعبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : يعني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( هل معكم منه شيء ؟ ) قلنا : معنا رجله ، فأخذها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأكلها. وفيه دليل على أن المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد ، ففطن الحلال ، فأخذه وذبحه ، يحل للمحرم أكله.

أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، ← نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، ← أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1988

شرح السنة للبغوي #1989

1989 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن حنطب. صفحة رقم 264 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم ). قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب قال أبو عيسى : والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه ، ولا اصطيد لأجله ، أو بأمره وبإشارته ، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة ، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته ، فلا يحل له ، ويحل لغيره ، روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج ، فقال لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وإليه صفحة رقم 265 ذهب عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عروة بن الزبير أو الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام وأراد بصفيف الظباء قديدها يقال صففت اللحم ، أصفه صفاً. وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول طاووس ، وقاله سفيان الثوري ، واحتجوا بحديث صعب بن جثامة ، وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي إنه إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله ، فتركه على التنزه كما روينا عن عثمان رضي الله عنه ، ولو ان محرماً دل على صيد ، فقتله المدلول لا جزاء على الدال ، وقد أساء بالدلالة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء ، وهو قول أبي حنيفة.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← المطلب بن حنطب. صفحة رقم ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1989

شرح السنة للبغوي #1990

1990 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وبهذا الإسناد عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خمس قتلهن حلال في الحرام : الحية والعقرب والحدأة والفأرة ، والكلب العقور ).

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1990

شرح السنة للبغوي #1991

1991 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا غندر ، عن شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب. عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور والحديا ). هذا حديث صحيح. وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يقتل المحرم السبع العادي ). وروي عن عمر أنه أمر بقتل الحيات في الحرام. قال الإمام : اتفق أهل العلم على انه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه صفحة رقم 268 قال : لا يقتل المحرم الفأرة ، ولم يذكر عنه فيه فدية ، وهو خلاف النص وأقاويل أهل العلم ، وقاس الشافعي على ما ورد في الخبر كل سبع ضار أو عاد يعدو على الناس ، وعلى دوابهم مثل الذئب والأسد والفهد والنمر والخنزير ونحوها ، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فقال : لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم ، لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية ، وبعضها هوام قاتلة ، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع ، ولا هي من جملة الهوام ، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم ، وتحريم الأكل يجمع الكل ، فاعتبره ، ورتب الحكم عليه إلا المتولد بين المأكول من الصيد ، وغير المأكول لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله ، لأن فيه جزءاً من المأكول. وقال مالك : كل ما عقر الناس ، وعدا عليهم مثل الأسد والفهد والنمر والذئب ، فهو الكلب العقور ، فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبهها من السباع ، فلا يقتلهن المحرم. وقال : ماضر من الطير ، فلا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الغراب والحدأة وإن قتل شيئا سواه من النسور والعقبان والرخم ، فعليه جزاؤه ، وقال لا يقتل المحرم الغراب الصغير ، وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقر ، وقد دعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على عتبة بن أبي لهب ، فقال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك ) فافترسه الأسد. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل ما يقتل المحرم ؟ فذكر هذه الخمسة قال : ( ويرمي الغراب ولا يقتله ) فيشبه أن يكون صفحة رقم 269 أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وكان عطاء يرى فيه الفدية قال الخطابي : ولم يتابعه على قوله أحد. وقال أصحاب الرأي : لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث ، وقاسوا عليه الذئب ، وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع ما لا يؤكل لحمه : عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتدئه شيء منها ، فدفعه عن نفسه ، فقتله ، فلا شيء عليه. وكان عبد الله بن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمه أو قرادا من بعيره وروي أن عمر كان يقرد بعيرا وهو محرم. وقال مالك : قول عبد الله بن عمر أعجب إلي. وروي الحر بن الصباح قال : سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم : يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. ولو صال صيد على محرم ، فقتله في الدفع لا جزاء عليه ، قال الشعبي وإبراهيم : من حل بك فاحلل به ، يعني : من عرض لك فحل بك ، فكن أنت أيضا به حلالا.

عَائِشَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي #1992

1992 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نما أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار قال : سالت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم ، فقلت : أيؤكل ؟ فقال : نعم ، فقلت : سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال نعم. صفحة رقم 271 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن. ورواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار عن جابر قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الضبع ؟ فقال : ( هو صيد ويجعل فيه كبشاً إذا أصابه المحرم ). قال الإمام : اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع ، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع ، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وكرهه جماعة ، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب ، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري ، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر. قال أبو عيسى : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في كراهية لحم السبع وليس إسناده بالقوي.

ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال نما أبو العباس الأصم ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1992

شرح السنة للبغوي #1993

1993 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة. صفحة رقم 272 العناق : الأنثى من أولاده المعز ، والجفرة ، الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. وروي عن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. وأم حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن ، والحبن : عظم البطن ، والحلان والحلام : ولد المعزى ، ويقال : الحلام : الحمل. وعن عروة بن الزبير أنه قال : في بقرة الوحش بقرة ، وفي الشاة من الظباء شاة. قال مالك : ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ، وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة لا من طريق القيمة ، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود ، سواء وفت بقيمتها ، أو لم تف بها ، ولو كان الأمر موكولاً إلى الاجتهاد ، لأشبه أن لا يكون بدله مقدراً. وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم ، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة ، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة ، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشاً ، فدل انهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبهاً من حيث الخلقة. صفحة رقم 273 قال الشافعي : وفي صغار أولادها صغارا أولاد هذه. وإذا أصاب صيداً أعور ، أو مكسوراً ، فداه بمثله ، والصحيح أحب إلي ، وهو قول عطاء وقال مالك : كل شيء فدي ، ففي أولاده مثل ما يكون في كباره ، كما أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لا يجب عليهم إلا جزاء واحد ، وهو قول ابن عمر ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : يجب على كل واحد جزاء ، كما لو قتلوا رجلا يجب على كل واحد كفارة. قال رحمه الله : ثم هو في الجزاء مخير بين أن يذبح المثل من النعم ، فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم ، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما ، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم ، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً. وله أن يصوم حيث يشاء ، لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ، ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً ، وقال أبو حنيفة : يقوم الصيد ، فإن شاء ، صرف قيمتها إلى شيء من النعم ، وإن شاء إلى الطعام ، فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر ، أو صاغ من غيره ، وإن شاء ، صام عن كل نصف صاع بر ، أو صاع من غيره ، يوماً ، وروي ذلك عن ابن عباس أنه يقوم الصيد دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيصوم بكل نصف صاع يوماً. روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم ، أو إطعام مسكين ، ومثله عن ابن مسعود. صفحة رقم 274 وروي عن ابن عباس أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة ، فأمر أن يفدى عنه بشاة ، ومثله عن عمر وعثمان في حمام مكة. والحمام : كل ما عب وهدر. وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم ، أو في الحرم ، ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوماً وقيل فيما هو اكبر من الحمام من عظام الطير كالكركي والبط والحبارى : شاة ، وهو قول عطاء. وأما صيد البحر ، فحلال للمحرم ، قال الله سبحانه وتعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ( الآية [ المائدة : 99 ] وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم والدجاج والخيل حلال للمحرم واختلفوا في الجراد ، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها ، وقالوا : هي من صيد البحر ، يروى ذلك عن كعب الأحبار ، وقال : إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين أراد بنثرة الحوت : عطسته. صفحة رقم 275 وروي عن أبي هريرة بإسناد غريب مرفوعاً ( الجراد من صيد البحر ). وذهب قوم إلى تحريمها على المحرم ، فإن أصابها ، فعليه صدقة ، روي عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم ، فقال له عمر : أطعم قبضة من طعام. وسال رجل عمر بن الخطاب عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال نحكم ، فقال كعب : درهم ، وقال عمر : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة.

شرح السنة للبغوي #1994

1994 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، قال : نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : ( لعلك آذاك هوامك ؟ قال : فقلت : نعم. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 277 ( إحلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة ). هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، وأيوب وحميد ، وعبد الكريم ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم ، وهو يوقد تحت قدر ، والقمل يتهافت على وجهه ، فقال : ( أيؤذيك هوامك ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فاحلق رأسك ، وأطعم فرقا بين ستة مساكين - والفرق : ثلاثة آصعٍ - أو صم ثلاثة أيام ، أو أنسك نسيكة ) ، وأراد بالهوام : القمل سماها هوام ، لأنها تهم في الرأس وتدب.

کَعْبِ بْنِ عُجْرَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← مُّجَاھِدٍ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1994

شرح السنة للبغوي #1995

1995 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال : صفحة رقم 278 سمعت عبد الله بن معقل ، قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسألته عن فدية من صيام ، فقال : حملت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ( ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : ( صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك ) فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال الإمام : في هذا الحديث انه إذا اختار الإطعام ، يطعم كل مسكين نصف صاع ، سواء اطعم حنطة ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو زبيباً. وذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي إلى انه إن تصدق بالبر اطعم كل مسكين نصف صاع ، وإن تصدق بتمر أو زبيب ، أطعم كل واحد صاعاً ، والأول أصح ، لأنه روي عن أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث : ( أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ). صفحة رقم 279 وروى عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث : ( أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب ) فثبت باختلاف الروايات أن لا فرق بين أنواع الطعام في القدر. وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة ، يتخير الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن ، ولا فرق في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذر ، أو بغير عذر عند اكثر أهل العلم ، وذهب قوم إلى أنه إن حلق بغير عذر ، فعليه دم إن قدر عليه لا غير ، وكذلك فدية قلم الأظفار على التخيير والتقدير كفدية الحلق ، وجزاء الصيد على التخيير والتعديل ، فإن شاء ذبح المثل ، أو قوم المثل دراهم ، والدراهم طعاماً فتصدق به ، أو صام عن كل مد يوماً. أما فديه الاستمتاعات ، فعلى الترتيب والتعديل ، وذلك مثل أن ستر رأسه ، أو لبس ما لا يجوز لبسه ، أو دهن رأسه ، أو تطيب ، أو باشر بغير جماع ، فعليه دم شاة يتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، فإن عجز عن الشاة ، قوم الشاة دراهم ، والدراهم طعاماً ، فتصدق به على مساكين الحرم ، فإن عجز عن الإطعام ، صام عن كل مد يوماً. وكذلك الجماع فديته على الترتيب والتعديل غير أن حكمه أغلظ من سائر الاستمتاعات فإن جامع قبل التحلل ، فسد حجه ، وعليه بدنة ، سواء كان بعد الوقوف بعرفة أو قبله ، فإن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم ، فإن لم يجد ، قوم البدنة دراهم والدراهم طعاماً ، فتصدق به على مساكين الحرم ، فإن لم يجد ، صام عن كل مد من الطعام يوماً. صفحة رقم 280 وإن جامع بين التحللين لا يفسد حجه ، وعليه الفدية ، واختلف القول في أنها بدنة أو شاة ، وهي أيضا على الترتيب والتعديل ، وكذلك كل فدية تجب بترك مأمور مثل مجاوزة الميقات من غير إحرام مع إرادة النسك ، وترك الرمي ، والبيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي أيام التشريق ، والدفع من عرفة قبل الغروب ، وترك طواف الوداع فديتها على الترتيب والتعديل ، كفدية اللبس والطيب. وأما دم التمتع والقرآن وكذلك دم الفوات ، فعلى الترتيب والتقدير ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد يصوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كما نص عليه القران في التمتع. ويجب التصدق باللحم والطعام في هذه الفديات كلها على مساكين الحرم ، أما الصوم فحيث يشاء ، لأنه لا نفع فيه للمساكين ، وقال مالك : الهدي بمكة ، وأما الصيام والصدقة حيث احب ، لقوله سبحانه وتعالى ) هدياً بالغ الكعبة ( [ المائدة : 95 ].

شرح السنة للبغوي #1996

1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشمهيهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة انه كان في حلقة مع ابن عباس ، فجاء رجل ، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له : لقد أتيت عظيماً قال : والرجل يبكي ، فقال : إن كانت توبتي أن آمر بنار ، فأؤججها ، ثم ألقي نفسي فيها فعلت ، فقال : ( إن توبتك أيسر من ذلك إقضيا نسككما ثم أرجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل ، فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً ). صفحة رقم 282 ويروى عن عمر وعلي وأبي هريرة مثله أنهما يمضيان في حجهما ، ثم عليها حج قابل والهدي. قال الإمام : إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل ، فسد حجه سواء أكان قبل الوقوف بعرفة ، أو بعده ، وعليه بدنة ، فيجب عليه المضي في الفاسد ، ثم عليه القضاء من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة ، وطاوعت فعليها القضاء أيضا ، وعليها الهدي عند اكثر أهل العلم ، كما على الرجل والمشهور من قولي الشافعي انه لا يجب إلا هدي واحدة ، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذراً عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجة ، وعليه الفدية ، ولا قضاء عليه عند اكثر أهل العلم ، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة ؟ اختلفوا فيه ، روي عن ابن عباس انه أمر بنحر بدنة وهو قول عكرمة وعطاء ، وذهب صفحة رقم 283 أصحاب الرأي إلى انه إن جامع قبل الوقوف ، فسد حجه وعليه شاة ، وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجة ، وعليه بدنة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه القضاء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم. ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه ، وعليه دم شاة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجه ، وعليه القضاء والهدي ، ولو انزل بفكره أو نظر ، أو احتلام فلا شيء عليه ، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع ، فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه ، وعليه بدنة لإفساده ، وهدي لقرانه ، وعليه القضاء من قابل قارناً.

أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشمهيهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1996

Previous
121314
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1991

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1993

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ← صفحة رقم ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1995

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book