Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #342

342 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، أنا قتيبة ، أنا الليث وبكر بن مضر ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. صفحة رقم 175 عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن حمزة ، عن ابن أبي حازم ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث وبكر ، كلهم عن يزيد بن الهاد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي سلمة بن عبد الرحمن. صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← الليث وبكر بن مضر ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ. ← أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 342

شرح السنة للبغوي #343

343 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش عن أبي سفيان. عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مثل الصلوات المكتوبات ، كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ". :. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش.

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 343

شرح السنة للبغوي #344

344 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، أخبرني الوليد بن العيزار بن حريث قال : سمعت أبا عمرو الشيباني ، قال : حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود - قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : " الصلاة لوقتها " ، ثم قلت : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " ، قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " قال : فحدثنيه بهذا ولو استزدته لزادني. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، وأخرجه مسلم ، عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، كلاهما عن شعبة. وأبو عمرو الشيباني : اسمه سعد بن إياس. صفحة رقم 177 أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله السماك ، نا الحسن ابن مكرم البزار ، حدثنا عثمان بن عمر ، نا مالك بن مغول ، قال : سمعت الوليد بن العيزار بهذا الإسناد مثل معناه ، وقال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أي الأعمال أفضل ؟ فقال : " الصلاة لأول وقتها "

الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 344

شرح السنة للبغوي #345

345 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن صفحة رقم 178 إسماعيل ، وزاد إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة : " ورمضان إلى رمضان ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد ابن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 345

شرح السنة للبغوي #346

346 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبره ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ( [ هود : 114 ] ، فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : " لجميع أمتي كلهم ". هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة ابن سعيد. وأبو عثمان النهدي : اسمه عبد الرحمن بن مل ، بصري. قوله : ) زلفا من الليل ( أراد ساعة بعد ساعة ، يقرب بعضها من بعض ، الواحدة زلفة ، وعنى بها المغرب والعشاء.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 346

شرح السنة للبغوي #347

347 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير. وأبو الزبير : اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. قلت : اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا ، فذهب إبراهيم النخعي ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق إلى تكفيره ، قال عمر : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن مسعود : تركها كفر صفحة رقم 180 قال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر وحملوا الحديث على ترك الجحود ، وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي : تارك الصلاة يقتل كالمرتد ، ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري وبه قال أصحاب الرأي : لا يقتل ، بل يحبس ويضرب حتى يصلي ، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 347

شرح السنة للبغوي #348

348 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن صفحة رقم 182 الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الله بن هاشم ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن نافع ابن جبير بن مطعم. عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمي جنبريل عند البيت مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ، وكانت بقدر الشراك ، وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، وصلى بي الغد الظهر حين كان كل شيء مثل ظله ، وصل بي الىعصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول ، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلي ، فقال : يا محمد هذا الوقت وقت النبيين قبلك ، الوقت ما بين هذين الوقتين ". صفحة رقم 183 هذا حديث حسن ، ومثله عن جابر. قوله : " كانت قدر الشراك " ليس ذلك على معنى التحديد ، ولكن الزوال لا يستبان بأقل منه ، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان والأزمان ، إنما يتبين في بعض الأزمنة في بعض ، البلدان ، مثل مكة ونواحيها ، فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم ير لشيء من جوانبها ظل ، فإذا زالت ظهر الفيئ قدر الشراك من جانب الشرق ، وهو أول وقت الظهر ، وكل بلد هو أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← نافع ابن جبير بن مطعم. ← حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن صفحة رقم الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 348

شرح السنة للبغوي #349

349 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا وكيع ، نا بدر بن عثمان ، نا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري صفحة رقم 184 عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن سائلا أتاه ، فسأله عن مواقيت الصلاة ، قال : فلم يرد عليه شيئا ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى ، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول : قد زالت الشمس أو لم تزل ، وهو كان أعلم منهم ، وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ، وأمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق. قال : وصلى الفجر من الغد ، والقائل يقول : طلعت الشمس ، ولم تطلع ، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس ، وصلى العصر والقائل يقول : قد احمرت الشمس ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء ثلث الليل الأول ، ثم قال : " أين السائل عن الوقت ؟ الوقت ما بين هذين الوقتين وقت ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. صفحة رقم 185 وأبو بكر بن أبي موسى : اسمه وكنيته واحد ، ويقال : اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس. قلت : اختلف أهل العلم في المواقيت ، فذهب مالك ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ثم يدخل وقت العصر. وقال ابن المبارك وإسحاق : آخر وقت الظهر أول وقت العصر ، فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا. وقال مالك ومحمد بن جرير : بعدما صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين ، لأن جبريل ( صلى الله عليه وسلم ) صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول ، وهو عند الأكثرين على التعاقب ، لا أنه صلاهما في وقت واحد ، فصلى العصر في اليوم الأول ، وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله ، وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة : يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، ثم يدخل العصر. ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وقال بعضهم : إلى مغيب الشمس. وقال الشافعي : آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار ، وفي حق المعذور ، مغيب الشمس. صفحة رقم 186 أما المغرب ، فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس ، واختلفوا في آخر وقتها ، فذهب مالك ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي في أظهر قوليه إلى أن لها وقتا واحدا قولا بظاهر خبر ابن عباس. وذهب الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبه الشفق. قلت : وهذا هو الأصح ، لأن آخر الأمرين من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه صلاها في وقتين ، كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري ، ورواه أيضا بريدة الأسلمي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو هريرة. أما العشاء ، فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق ، غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء ، فذهب عمر ، وابن عمر وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس إلى أنه الحمرة ، وهو قول مكحول ، وطاوس ، وبه قال مالك والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وروي عن أبي هريرة أنه البياض الذي عقيب الحمرة ، وبه قال عمر ابن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأبو حنيفة. صفحة رقم 187 ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل ، يروي ذلك عن عمر وأبي هريرة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي. وقال الثوري ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي : يمتد إلى نصف الليل. قلت : ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق. وأما صلاة الصبح ، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الشافعي : آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له ، وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس.

شرح السنة للبغوي #350

350 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف الفربري ، نا محمد بن إسماعيل البخاري ، نا محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله يعني ابن المبارك ، أنا عوف ، عن سيار ابن سلامة قال : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي ، فقال له أبي : كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي المكتوبة ؟ فقال : كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة ، والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة ، وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة. صفحة رقم 189 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه محمد ، عن آدم ، عن شعبة ، عن سيار بن سلامة ، قال : " ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، ولا يحب النوم قبلها ، والحديث بعدها ". وأخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة وقال : " إلى نصف الليل ". وأبو برزة الأسلمي : اسمه نضلة بن عبيد ، نزل البصرة ، وسيار ابن سلامة : أبو المنهال الرياحي البصري. قوله " كان يصلي الهجيرة " سمى الظهر هجيرا ، لأنها تصلى في الهاجرة وفي وقت انتصاف النهار. وقوله : " حين تدحض الشمس " أي : تزول ، ومكان دحض ، أي : زلق مزل ، ودحض الرجل في الوحل : إذا زلقت رجله. وحياة الشمس : بقاء حرها وقوتها ، وكل شيء ضعفت قوته فقد مات.

سَيَّارِ ابن سَلامَةَ، ← عَوْفٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْن الْمُبَارَكِ- ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 350

شرح السنة للبغوي #351

351 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن صفحة رقم 190 إبراهيم ، نا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمر ، وهو ابن الحسن بن علي ، قال : سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : كان يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس حية ، والمغرب إذا وجبت ، والعشاء ، إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر ، والصبح بغلس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قلت : أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل ، إلا العشاء والظهر في شدة الحر ، فإنه يبرد بها ، وإنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات ، لقوله سبحانه وتعالى ) حافظوا على الصلوات ( والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل. وروي عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، صفحة رقم 191 والوقت الآخر عفو الله ". قال الشافعي : رضوان الله إنما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : " يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفءا ". وذهب بعضهم إلى تأخير الصلوات إلى آخر الوقت ، وهو قول أصحاب الرأي إلا الحاج ، فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بالمزدلفة. صفحة رقم 192 وقول أبي برزة في العشاء : كان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها ، فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء ، قال عبد الله ابن المبارك : أكثر الأحاديث على الكراهية ، ورخص بعضهم فيه ، وكان ابن عمر يرقد قبلها ، ورخص بعضهم فيه في رمضان. قلت : إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت ، قالت عائشة : أعتم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة ، نام النساء والصبيان.. أما السمر بعد العشاء ، فقد اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في كراهيته ، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث أبي برزة ، كان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها ، وكان يقول : لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها. ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم ، وفيما لا بد منه من الحوائج ، ومع الأهل والضيف ، وأكثر الحديث على الرخصة فيه.

مُحَمَٔد بْنُ عَمْرِ ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← شُعْبَةُ ← مسلم بن صفحة رقم إبراهيم ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 351

شرح السنة للبغوي #352

352 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد ابن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، وأبو بكر بن سليمان. أن عبد الله بن عمر قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات صفحة رقم 193 ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ، فلما سلم ، قام ، فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر : فوهل الناس في مقالة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة ، وإنما قال رسول الله [ ] : لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، كلاهما عن الزهري. قوله : " فوهل الناس " أي : توهموا وغلطوا ، يقال : وهل الرجل : إذا ذهب وهله إلى الشيء ، والوهل : الوهم. وروي عن عمر بن الخطاب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. صفحة رقم 194 وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا سمر إلا لمصل أو مسافر ". وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا فقراء ، وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انطلق بعشرة ، وأن أبا بكر تعشى عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم لبث حيث صليت العشاء ، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أحمد ابن منصور الرمادي ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أبو الحسين علي ابن محمد بن عبد الله بن بشران ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 352

شرح السنة للبغوي #353

353 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر ابن أحمد ، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنبأ أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : إن كان رسول الله [ ] ليصلي الصبح ، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن نصر بن علي ، عن معن ، كلاهما عن مالك. قوله : " متلفعات بمروطهن " أي : متجللات بأكسيتهن صفحة رقم 196 والتلفع بالثوب : الاشتمال به ، والمروط : الأردية الواسعة ، واحدها : مرط ، والغلس : ظلمة آخر الليل ، ومثله الغبش ، وقيل : الغبش قبل الغلس. قلت : ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب بعضهم إلى الإسفار ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، لما.

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 353

Previous
12
Next

أَبِيهِ ← أبو بكر بن أبي موسى الأشعري صفحة رقم ← بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ← وَكِيعٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 349

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book