1987 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس. عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان ، فرده عليه رسول الله [ ] قال : فلما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما في وجهه ، قال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ). صفحة رقم 261 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حياً وإن كان ميتاً يجوز له قبول لحمه ، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد وهو قول اكثر أهل العلم ، وجوز أبو ثور شراءهُ.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1987
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
