Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1996 chevron_right


1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشمهيهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة انه كان في حلقة مع ابن عباس ، فجاء رجل ، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له : لقد أتيت عظيماً قال : والرجل يبكي ، فقال : إن كانت توبتي أن آمر بنار ، فأؤججها ، ثم ألقي نفسي فيها فعلت ، فقال : ( إن توبتك أيسر من ذلك إقضيا نسككما ثم أرجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل ، فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً ). صفحة رقم 282 ويروى عن عمر وعلي وأبي هريرة مثله أنهما يمضيان في حجهما ، ثم عليها حج قابل والهدي. قال الإمام : إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل ، فسد حجه سواء أكان قبل الوقوف بعرفة ، أو بعده ، وعليه بدنة ، فيجب عليه المضي في الفاسد ، ثم عليه القضاء من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة ، وطاوعت فعليها القضاء أيضا ، وعليها الهدي عند اكثر أهل العلم ، كما على الرجل والمشهور من قولي الشافعي انه لا يجب إلا هدي واحدة ، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذراً عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجة ، وعليه الفدية ، ولا قضاء عليه عند اكثر أهل العلم ، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة ؟ اختلفوا فيه ، روي عن ابن عباس انه أمر بنحر بدنة وهو قول عكرمة وعطاء ، وذهب صفحة رقم 283 أصحاب الرأي إلى انه إن جامع قبل الوقوف ، فسد حجه وعليه شاة ، وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجة ، وعليه بدنة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه القضاء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم. ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه ، وعليه دم شاة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجه ، وعليه القضاء والهدي ، ولو انزل بفكره أو نظر ، أو احتلام فلا شيء عليه ، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع ، فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه ، وعليه بدنة لإفساده ، وهدي لقرانه ، وعليه القضاء من قابل قارناً.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1996

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ
  • حُمَيْدٍ
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
  • أحمد بن علي الكشمهيهني
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ،
  • أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني
  • أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books