Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1991 chevron_right


1991 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا غندر ، عن شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب. عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور والحديا ). هذا حديث صحيح. وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يقتل المحرم السبع العادي ). وروي عن عمر أنه أمر بقتل الحيات في الحرام. قال الإمام : اتفق أهل العلم على انه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه صفحة رقم 268 قال : لا يقتل المحرم الفأرة ، ولم يذكر عنه فيه فدية ، وهو خلاف النص وأقاويل أهل العلم ، وقاس الشافعي على ما ورد في الخبر كل سبع ضار أو عاد يعدو على الناس ، وعلى دوابهم مثل الذئب والأسد والفهد والنمر والخنزير ونحوها ، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فقال : لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم ، لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية ، وبعضها هوام قاتلة ، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع ، ولا هي من جملة الهوام ، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم ، وتحريم الأكل يجمع الكل ، فاعتبره ، ورتب الحكم عليه إلا المتولد بين المأكول من الصيد ، وغير المأكول لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله ، لأن فيه جزءاً من المأكول. وقال مالك : كل ما عقر الناس ، وعدا عليهم مثل الأسد والفهد والنمر والذئب ، فهو الكلب العقور ، فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبهها من السباع ، فلا يقتلهن المحرم. وقال : ماضر من الطير ، فلا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الغراب والحدأة وإن قتل شيئا سواه من النسور والعقبان والرخم ، فعليه جزاؤه ، وقال لا يقتل المحرم الغراب الصغير ، وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقر ، وقد دعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على عتبة بن أبي لهب ، فقال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك ) فافترسه الأسد. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل ما يقتل المحرم ؟ فذكر هذه الخمسة قال : ( ويرمي الغراب ولا يقتله ) فيشبه أن يكون صفحة رقم 269 أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وكان عطاء يرى فيه الفدية قال الخطابي : ولم يتابعه على قوله أحد. وقال أصحاب الرأي : لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث ، وقاسوا عليه الذئب ، وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع ما لا يؤكل لحمه : عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتدئه شيء منها ، فدفعه عن نفسه ، فقتله ، فلا شيء عليه. وكان عبد الله بن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمه أو قرادا من بعيره وروي أن عمر كان يقرد بعيرا وهو محرم. وقال مالك : قول عبد الله بن عمر أعجب إلي. وروي الحر بن الصباح قال : سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم : يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. ولو صال صيد على محرم ، فقتله في الدفع لا جزاء عليه ، قال الشعبي وإبراهيم : من حل بك فاحلل به ، يعني : من عرض لك فحل بك ، فكن أنت أيضا به حلالا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1991

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
  • قَتَادَةَ
  • شُعْبَةُ
  • غُنْدَرٌ،
  • أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
  • مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ
  • محمد ابن عيسى
  • عبد الغافر بن محمد
  • ابن عبد القاهر

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books