Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1023

801 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا هشام بن إسماعيل الدمشقي ، عن محمد بن شعيب بن شابور ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أن أبا بكر أقطع لعيينة بن حصن قطيعة وكتب له بها كتابا ، فقال طلحة أو غيره : إنا نرى هذا الرجل سيكون من هذا الأمر بسبيل يعني عمر ، فلو أقرأته كتابك فأتى عيينة عمر ، فأقرأه كتابه ثم ذكر مثل حديث ابن عون ، وزاد فيه أنه بصق في الكتاب ومحاه (1) ، قال : فسأل عيينة أبا بكر أن يجدد له كتابا ، فقال : « لا والله لا أجدد شيئا رده عمر » __________ (1) المحو : الإزالة ، والمسح وذهاب الأثر والتنحية، والمحاء المزيل والمنحي للذنوب

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ← هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1023

الأموال لابن زنجويه #1024

802 - أنا حميد قال أبو عبيد : ثنا معاذ بن معاذ ، وأزهر السمان كلاهما عن ابن عون فأما أزهر فقال : عن عمر بن يحيى الزرقي ، وأما ، معاذ فقال : عن الزرقي ولم يسمه ، قال : أقطع أبو بكر رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله أرضا ، وكتب له كتابا بها ، وأشهد له ناسا فيهم عمر فأتى عمر بالكتاب فقال : اختم لي هذا ، فقال : لا أختم ، أهذا كله لك دون الناس ؟ فرجع طلحة مغضبا إلى أبي بكر ، فقال : والله ما أدري أنت الخليفة أم عمر ، فقال : لا بل عمر ، ولكنه أبى

الزرقي ولم يسمه ← عمر بن يحيى الزرقي وأما معاذ ← ابن عون فأما أزهر ← مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَزْهَرُ السَّمَّانُ، كِلَاهُمَا، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1024

الأموال لابن زنجويه #1025

803 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا أبو معاوية ، عن الشيباني ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، قال : خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له نافع أبو عبد الله وكان أول من اقتنى الفلا ، فقال لعمر بن الخطاب : إن قبلنا أرضا بالبصرة ، ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين ، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قصيلا لخيلي ، فافعل ، قال : فكتب عمر إلى أبي موسى : « إن كانت كما يقول فأقطعها (1) إياه » __________ (1) أقطعه : مَلَّكهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1025

الأموال لابن زنجويه #1026

804 - أنا حميد قال : أبو عبيد : أنا عباد بن العوام ، عن عوف بن أبي جميلة ، قال : قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى أن أبا عبد الله ، سألني أرضا على شاطئ دجلة ، فإن لم تكن أرض جزية (1) ولا أرضا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1026

الأموال لابن زنجويه #1027

805 - أنا حميد أنا الهيثم بن عدي ، قال : أنبأني ابن شبرمة ، عن الشعبي ، قال : قام نافع بن عبد الحارث الثقفي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أقطعني عشرة أجربة لخيلي بالبصرة فإنى أقتني الخيل وأغزو عليها فكتب له عمر إلى أبي موسى ، أن نافع بن الحارث سألني عشرة أجربة لخيله فانظر عشرة أجربة لا تضر بمسلم ولا بمعاهد ، ولا تقطع شربا ولا طريقا وليس لأحد فيها حق فأقطعها (1) إياه فنظروا ، فإذا بعض ذلك يضر به فلم يقطعه __________ (1) أقطعه : مَلَّكهُ

الشَّعْبِيِّ ← ابْنِ شُبْرُمَةَ ← الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1027

الأموال لابن زنجويه #1028

806 - حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، أن عمر « أقطع الزبير »

عُرْوَةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1028

الأموال لابن زنجويه #1029

807 - أنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن موسى بن طلحة قال : أقطع عثمان سعد بن مالك وابن مسعود وخبابا والزبير وأسامة بن زيد فكان سعد وابن مسعود جاري

مُوسَى بْنِ طلحة ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1029

الأموال لابن زنجويه #1030

808 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا السري بن يحيى ، عن عبد الكريم بن رشيد ، أن عثمان بن أبي العاص ، قال لعمر : يا أمير المؤمنين إن عندنا أجمة ، ليست في يد أحد ، فأقطعنيها (1) فأعمرها فتكون فيها منفعة لعيالي ومنفعة للمسلمين فكتب له بها .

عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1030

الأموال لابن زنجويه #1031

ثنا حميد قال أبو عبيد : ولهذه الأحاديث التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة ، إلا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في عادي الأرض ، هو عندي مفسر لما يصلح فيه من الإقطاع من الأرضين ، ولما لا يصلح ، والعادي : كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر ، فانقرضوا فلم يبق لها منهم أنيس ، فصار حكمها إلى الإمام ، وكذلك كل أرض موات لم يحيها أحد ، ولم يملكها مسلم ولا معاهد ، وإياها أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى : إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجري إليه

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1031

الأموال لابن زنجويه #1032

ا ماء جزية ، فأقطعها إياه فقد تبين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض كذلك ، فأمرها إلى الإمام ولهذا قال عمر : لنا رقاب الأرض . أنا حميد قال أبو عبيد : ولتلك الآثار الأخر مذاهب سوى هذا سنذكر منها ما حضر - إن شاء الله - وأما إقطاع النبي - عليه السلام - الزبير أرضا ذات نخل وشجر ، فإنا نراها الأرض التي كان رسول صلى الله عليه وسلم أقطعها الأنصاري ، فأحياها وعمرها ، ثم تركها بطيب نفس ، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وهو مفسر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه ، فإن لم تكن تلك الأرض ، فلعلها مما اصطفى رسول الله عليه السلام من خيبر ، فقد كان له من كل غنيمة الصفي وخمس الخمس .

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1032

الأموال لابن زنجويه #1033

ثنا حميد قال أبو عبيد : وقد ذكرنا ما كان له خاصا من الغنائم في أول الكتاب فإن كانت أرض الزبير من ذلك ، فهي ملك يمين رسول الله - عليه السلام - يعطيها من شاء ، عامرة وغير عامرة لا أعرف لإقطاعه أرضا فيها نخل وشجر وجها غير هذا ، وأما القريات التي جعلها لتميم الداري ، وهي أرض معمورة بها أهل ، فإنما ذلك على وجه النفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا كان قبل أن يفتح الشام وقبل أن يملكها المسلمون ، فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليها ، وهذا كفعله بابنة بقيلة عظيم الحيرة ، حين سأله إياها الشيباني ، فجعلها له قبل افتتاح الحيرة فأمضاها خالد بن الوليد حين ظهر عليها ، وقد ذكرنا حديثها في كتاب الصلح وكذلك أمضى عمر لتميم حين افتتح فلسطين ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل تميما ، وقد عمل عمر في السواد مثل هذا ، حين جعل لجرير بن عبد الله الثلث أو الربع عند توجيهه إياه إلى العراق ، وقد ذكرنا حديثه في فتح السواد ، وكذلك الأرض التي كتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني وهي بأيدي الروم يومئذ ، قصتها كقصة قرى تميم ، فأما إقطاعه فرات بن حيان العجلي أرضا باليمامة فغير هذا ، وذلك أن اليمامة قد كان بها إسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقدم وفد بني حنيفة عليه ، منهم مجاعة بن مرارة ، والرجال بن عنفوة ، ومحكم بن الطفيل ، فأسلموا وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة أرضا وكتب له كتابا ، وقد ذكرنا حديثه في أول الباب .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1033

الأموال لابن زنجويه #1034

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فكذلك إقطاعه فرات بن حيان وهؤلاء أشراف أهل اليمامة فأقطعهم من موات أرضهم بعد أن أسلموا يتألفهم بذلك ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أرتد الرجال ومحكم اليمامة ، قال أبو عبيد : وبعضهم يقول : محكم ، قال : وكان عندهم أشرف من مسيلمة فقتلا مع مسيلمة ولم يرتد هذان وأما إقطاعه ابن الحارث العقيق ، وهو من المدينة ، فقد علمنا أن المدينة ، إنما أسلم أهلها راغبين في الإسلام غير مكرهين ، والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسلم على شيء فهو له فأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وهذه حالها ، فلم يأتينا في الإقطاع شيء هو أعجب من هذا وإنما عرفناه بحديث يروى عن ابن عباس

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1034

chevron_left Previous
1…878889…212
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it