الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1048
حدثنا حميد قال أبو عبيد : جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها ، ثم يثب عليها رجل آخر ، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبله والوجه الثاني : أن يقطع الإمام رجلا أرضا مواتا ، فتصير ملكا للمقطع ، إلا أن يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها آخر فيحييها ويعمرها ، وهو يحسب أنه ليس لها رب والوجه الثالث : أن يحتجر الرجل الأرض ، والاحتجار : أن يضرب عليها منارا أو يحتفر حولها حفيرا ، أو يحدث مسناة ، وما أشبه ذلك ، مما تكون به الحيازة ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها ، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره وفي كل هذه الوجوه سنن وآثار قائمة : فأما الوجه الأول ، فذكر بعض هذه الأحاديث :
أبو عبيد جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه أحدها ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1048
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1049
816 - حدثنا حميد حدثني معاذ بن خالد ، أنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة ، فله فيها أجر وما أكلت العافية (1) ، فهو له صدقة »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1049
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1050
817 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عبيد الله ، قال غير ابن أبي أويس : ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية (1) منها ، فهو له صدقة »
__________
(1) العافية : طلاب الرزق من الناس والدواب والطير
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← غير ابن أبي أويس ابن عبد الرحمن ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1050
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1051
818 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من عمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق بها » وقال عروة : وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته
عُرْوَةُ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ ← من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1051
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1052
819 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له ، وليس لعرق (1) ظالم حق »
__________
(1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1052
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1053
820 - أنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق »
__________
(1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1053
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1054
821 - أنا حميد أنا يعلى ، أنا محمد بن إسحاق ، عن يحيى ، وهشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، أن رجلين من الأنصار اجتمعا في أرض ، غرس أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله ، وقال : « من أحيا أرضا فهي لمن أحياها ، وليس لعرق (1) ظالم حق » قال : فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفئوس والعم : الشباب قال محمد بن إسحاق : والعرق الظالم أن تأتي أرض غيرك فتغرس فيها
__________
(1) العرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← يحيى وهشام بن عروة ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يعلى ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1054
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1055
822 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : أول حقوق الأودية ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه ، فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنه لا يدخل عليهم فيها أحد من غيرهم ، يضرب بظعن (1) حيوان أو مال أو يضيق عطنا أو وطنا أو محلة أو ماء أو مسرحا وعليهم من السنة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يمنع فضل ماء يراد به الكلأ » ، وما سبق القطائع من الجاهلية فهو أولى منها ، وما كانت القطائع قبله ، فإنه لا يدخل شيء بعدها عليهم من سهل ولا جبل ولا بطن ولا ظهر ومن أحيا في الإسلام عفوا من الأرض من ماء احتفره ، أو عرق أنبته ، فهو باطل إلا أن يكون بإذن سلطان وذلك أن الله تعالى أفاء على رسوله عفو الأرض كلها ، فإنما تكون قطائعهم قسما تليهم أئمتهم ، لا يجوز فيها أفتيات لأحد على أحد والعرق الظالم : كل عرق اغترس أو ما احتيي بغير إذن سلطان ، أو دخل في حق امرئ مسلم فلا جواز لعمله عليه ، ولا على رجل أسلم على أرض أو ماء أو وطن وإنه لا حجة ولا حق لمن لم يكن له قطيعة قطعت له ، أو بيع ابتاعه ، أو ميراث ورثه ، أو مسلم أسلم عليه .
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1055
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1056
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا الحديث - يعني حديث الأنصاري - مفسر للعرق وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض ، وهو يعلم أنها ملك لغيره ، فصار بهذا الفعل غاصبا ، فإن حكمه أن يقلع ما غرس ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الزرع غير هذا :
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1056
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1057
823 - ثنا يحيى ، وعبد الغفار بن الحكم ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من ذلك الزرع شيء ، وترد عليه نفقته » .
النَّبِيِّ ← رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← عَطَاءٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيکٍ ← يحيى وعبد الغفار بن الحكم
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1057
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1058
أنا حميد قال أبو عبيد : في هذا الحديث وجهان : أحدهما : أن يكون أراد به ، أنه لا يطيب للزارع من ريع ذلك الزرع شيء إلا قوله « نفقته » ويتصدق بعمله على المساكين ، وهذا على وجه الفتيا والوجه الآخر : أن يكون صلى الله عليه وسلم قضى على رب الأرض بنفقة الزرع وجعل الزرع كله لرب الأرض طيبا ، وإنما اختلف حكم النخل والزرع ، فقضى بقلع النخل ولم يقض بقلع الزرع ؛ لأنه قد توصل في الزرع ، إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع ، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك وليس له أصل باق في الأرض ، فإذا انقضت السنة ، رجعت الأرض إلى ربها ، وصار للآخر نفقته ، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا ، والله لا يحب الفساد ، وليس النخل كذلك ، لأن أصله مخلد في الأرض ، لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها ، بوجه من الوجوه وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها ، فلما لم يكن هناك وقت ينتظر ، لم يكن لتأخير نزعها وجه ، فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم ، فهذا الفرق بين الزرع والنخل ، والله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك البناء ، مثل النخل عندي
أبو عبيد في هذا الحديث وجهان أحدهما ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1058
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها · حديث 1059
824 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، قال : من ابتنى في أرض قوم وهم شهود ، فإن لم ينكروا ، فهم ضامنون لقيمة بنائه وإن أنكروا فله نقضه ، وعليه قيمة ما أحدث في أرضهم .
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it · Hadith 1059