الأموال لابن زنجويه #714
554 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني يحيى بن بكير ، عن عبد الله ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز ، « كتب في اللواتيات : من أرسل منهم شيئا ، فليس له من ثمنها شيء ، وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال : ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيها ، وإلا فليردها إلى أهلها » .
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 714
