الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 714
554 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني يحيى بن بكير ، عن عبد الله ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز ، « كتب في اللواتيات : من أرسل منهم شيئا ، فليس له من ثمنها شيء ، وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال : ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيها ، وإلا فليردها إلى أهلها » .
يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز ← عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 714
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 715
حدثنا حميد قال أبو عبيد : قول اللواتيات من لواتة من البربر ، وأراه قد كان لهم عهد ، وهم الذين كان ابن شهاب يحدث أن عثمان أخذ الجزية من البربر ، ثم أحدثوا حدثا بعد ذلك فسبوا ، فكتب عمر بن عبد العزيز بما كتب به
بِهِ ← عمر بن عبد العزيز بما ← بعد ذلك فسبوا ← أن عثمان أخذ الجزية من البربر ثم أحدثوا ← أراه قد كان لهم عهد وهم الذين كان ابن شهاب ← أبو عبيد قول اللواتيات من لواتة من البربر ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 715
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 716
555 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، أن عمرو بن العاص ، كان كتب على لواتة من البربر شرطه عليهم ، أن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية قال الليث : فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك لهم منهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 716
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 717
556 - حدثنا حميد قال : أنا محمد بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : كنت في جيش فيه سلمان ، فحاصرنا قصرا ففتحناه ، وصالحنا أهله ، وخلفنا فيه رجلا من المسلمين مريضا ، فجاء من بعدنا جيش من أهل البصرة ، فهابوهم (1) ، فأغلقوا الباب دونهم ، فقاتلوهم ، فافتتحوا القصر ، واحتملوا الذرية (2) ، وقتلوا الرجل ، فسئل سلمان عن ذلك ، فقال : أرى أن تحمل الذرية إلى حيث جيء بهم ، ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم (3) ، وأما الدم فيقضي فيه عمر .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 717
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 718
حدثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا ترى أن سلمان ، جعل مصالحته إياهم عهدا لهم ، صاروا به أحرارا ، محرما سباؤهم ، ولم ير ما كان من قتالهم الجيش نكثا ، لأنه إنما كان ذلك منهم على جهة الخوف من المسلمين ، لا على التعمد ، ورأى ذمتهم واجبة على المسلمين ، وقال : ذمة المسلمين واحدة ، والأصل في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم
أبو عبيد أفلا ترى ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 718
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 719
557 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال : دخلت على علي أنا والأشتر ، فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس كافة ؟ قال : لم يعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم عهدا غير ما عهده إلى الناس إلا ما في كتابي هذا ، وأخرج صحيفة من جفن (1) سيفه ، فيها : « المسلمون تتكافأ (2) دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا عهد في عهده ، من أحدث حدثا (3) أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »
__________
(1) الجفن : غمد السيف
(2) التكافؤ : التساوي
(3) حدثا : إثما وذنبا وأمرا محظورا
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 719
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 720
558 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني أنس بن عياض ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أنه لم يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب إلا القرآن إلا صحيفة في قرابة فيها : « إن لكل نبي حرما وأن حرمي المدينة ، حرمتها كما حرم إبراهيم مكة ، لا يحمل فيها سلاح لقتال ، من أحدث حدثا (1) فعلى نفسه ، من أحدث حدثا ، أو آوى (2) محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا (3) ولا عدلا (4) ، المؤمنون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم (5) ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 720
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 721
أنا حميد قال أبو عبيد الله : فقوله صلى الله عليه وسلم : « يسعى بذمتهم أدناهم » : هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحدا من أهل الشرك ، جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لأحد منهم نقضه ولا رده حتى جاءت سنة رسول الله بذلك في النساء
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 721
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 722
559 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أباه مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب ، تقول : ذهبت إلى رسول الله عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت ، فقال : من هذه ؟ قلت أنا أم هانئ ابنة أبي طالب ، فقال : مرحبا بأم هانئ ، فلما فرغ من غسله قلت : يا رسول الله ، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته (1) ، فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد أجرنا (2) من أجرت يا أم هانئ »
__________
(1) الإجارة : الحماية
(2) الإجارة : أخذ العهد بتوفير الحماية وضمان عدم الاعتداء على الشخص
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 722
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 723
560 - أنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، « رضي الله عنها ، قالت : إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين » .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 723
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 724
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحتى أجاز المسلمون ذلك في أمان المملوك ، وبعضهم في أمان الصبي
حتى أجاز المسلمون ذلك في أمان المملوك وبعضهم في أمان الصبي ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 724
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 725
561 - حدثنا حميد أنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن عاصم الأحوال ، قال : سمعت الفضيل بن زيد الرقاشي ، قال : كنا بسيراف مصافي العدو ، فعمد مملوك لبعض المسلمين ، فكتب في سهم أمانا ، ثم رمى به إليهم ، فجاءوا به ، فقالوا : قد أمنتمونا ، فقالوا : أمنكم عبد فارجعوا إلى مأمنكم ، فقالوا : لا نعرف عبدكم من حركم ، فأبوا ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب : « إن العبد من المسلمين ، ذمته ذمتهم »
إن العبد من المسلمين ذمته ذمتهم ← في ذلك إلى عمر ← لا نعرف عبدكم من حركم فأبوا ← أمنكم عبد فارجعوا إلى مأمنكم ← قد أمنتمونا ← في سهم أمانا ثم رمى به إليهم فجاءوا به ← كنا بسيراف مصافي العدو فعمد مملوك لبعض المسلمين ← الْفُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، ← عاصم الأحوال ← شُعْبَةُ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 725