الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 702
545 - أنا حميد قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن عروة بن محمد ، عن رجل من بلقين أن امرأة ، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد
رجل من بلقين أن امرأة سبت رسول الله فقتلها خالد بن الوليد ← عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← سِمَاکِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 702
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 703
546 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن المطلب ، عن سهيل بن أبي صالح ، أن عمر بن عبد العزيز ، قال : « لا يقتل أحد في سب أحد ، إلا في نبي » .
لا يقتل أحد في سب أحد إلا في نبي ← سهيل بن أبي صالح أن عمر بن عبد العزيز ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 703
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 704
أنا حميد قال أبو عبيد : وإنما حلت دماء أهل الذمة بشتم النبي ، ولم تحل بتكذيبهم إياه ؛ لأنهم على ذلك صولحوا ، إنهم مكذبون ولم يكن الشتم في صلحهم الذي صولحوا عليه وفي هذا الحديث أيضا أنه يرد قول من قال : إن المرأة إذا ارتدت لم تقتل ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر قتلها فاستوى حكم الرجال والنساء في الارتداد
أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 704
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 705
547 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أن أم فروة الفزارية ، كانت فيمن ارتد ، فأتى بها أبو بكر فقتلها ، أو قال أمر بقتلها .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 705
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 706
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » فهذا يعم الذكر والأنثى ، وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب شيئا ، ألا ترى أن أولئك يسبين ويستأمين ، وإن المرأة المرتدة لا تستأمى ؟ فلهذا اختلف حكمها وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة
أبو عبيد فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء لأن رسول الله ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 706
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 707
548 - حدثنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، قال : كان رجل من اليهود يسوق بامرأة من المسلمين فنخس بها حمارها حتى رمى بها ، وجعل يضرب وجهها بالتراب ، وأراد منها ما لا يصلح فرآه رجل من المسلمين فضربه وأتت بوجهه فأتى اليهودي عمر وأتى الرجل رجلا من المسلمين فقص عليه القصة فقال : تخاف على أمير المؤمنين ؟ لا والله لا يظلمك فأتى الرجل عمر فأخبره بالأمر ، فأرسل إلى المرأة فسألها ، فقالت : نعم ، قد فعل الذي قال فقال : « ما على هذا عاهدناكم ، أن تغشوا المسلمين » فأمر به فصلب
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 707
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 708
549 - أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني جرير بن حازم ، عن مجالد بن سعيد الهمداني ، عن عامر الشعبي ، عن سويد بن غفلة الجعفي ، قال : قدمنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الجابية ، فبينا نحن جلوس عنده ، إذ أتاه يهودي قد شج (1) وضرب فغضب أمير المؤمنين غضبا ما رأيته غضب مثله قط ثم دعا صهيبا فقال : « انطلق فأتني بصاحب هذا » فانطلق صهيب ، فإذا هو بعوف بن مالك الأشجعي فقال له صهيب : إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضبا شديدا فلست آمن عليك بادرته (2) ، فأت معاذ بن جبل فكلمه فليمش معك إلى أمير المؤمنين ، فلا يعجل عليك حتى تخبره بعذر إن كان لك ففعل فأقبل معه معاذ فانتهوا إليه وقد أقيمت الصلاة فلما سلم عمر قال : « أجاء صهيب ؟ » فقام صهيب فقال : نعم فقال : « أجئت بالرجل ؟ » فقال : نعم فقام إليه معاذ فقال : يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك فلا تعجل عليه واسمع منه قال : « أنت صاحب هذا يا عوف ؟ » قال : نعم قال : « وما دعاك إلى ذلك ؟ » قال : يا أمير المؤمنين كان يسوق بين يدي بامرأة مسلمة على حمار ، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ، فدفعها فصرعت ، ثم غشيها ، فضربته وخلصتها منه ، فقال : « ائتني بالمرأة فلتصدقك بما تقول » فأتاها عوف قال أبوها وزوجها : فضحت صاحبتنا فقالت المرأة : والله لأذهبن معه ، قال أبوها وزوجها : نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين فأتياه فأخبراه الخبر فقال لليهودي : « يا عدو الله ، ما على هذا عاهدناكم » ، ثم أمر به فصلب ، ثم قال : « أيها الناس ، اتقوا الله في ذمة (3) محمد ، وفوا لهم بها ، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له
قدمنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الجابية فبينا نحن جلوس عنده ← سويد بن غفلة الجعفي ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 708
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 709
550 - حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا السري بن يحيى ، عن عبد الكريم بن رشيد ، قال : كان أهل الأهواز يشترون الخيل فيحملونها إلى الأزارقة فقال الأحنف بن قيس : « ما أرى الأهواز إلا وقد حل سباؤهم »
كان أهل الأهواز يشترون الخيل فيحملونها إلى الأزارقة ← عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَی ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 709
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 710
551 - حدثنا حميد أنا هاشم بن القاسم ، أنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب لي بابنة بقيلة سيدة الحيرة ، فكتب له بها ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم خالد بن الوليد ، ففتحت له ، فأخرج الرجل الكتاب إلى خالد بن الوليد ، فقال خالد : نعرف هذا الكتاب ، وننفذ لك ما فيه ، اذهب فخذ بيدها ، فانطلق الرجل ، فجاء أصحابها ، فقالوا : دعها لنا ، فقال : لا حتى تعطوني حكمي ، قالوا : لك حكمك ، فاحكم بما شئت ، قال : فإني أحكم ألف درهم ، قالوا : ومن يطيق ألف درهم ، قال : لا أضع درهما واحدا منه ، فأعطوه ألف درهم ، وأخذوها ، فأتى أصحابه ، فقال : أشعرتم أني أخذت ابنة بقيلة ؟ قالوا : فما صنعت ؟ قال : ما أعطيتهم إياها حتى أعطوني حكمي ، قالوا : وما حكمك ؟ قال : حكمت ألف درهم ، قال : فأخذوا يلومونه ، قال : لا تلوموني (1) فوالله ما شعرت أن الله جعل عددا أكثر من ألف درهم
__________
(1) لامه : عَذَلَه وعَنَّفَه
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ← هاشم بن القاسم ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 710
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 711
552 - حدثنا حميد أنا الهيثم بن عدي ، قال : أنبأنا مجالد ، عن الشعبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأله أحد شيئا فيقول : لا ، وأنه قام إليه خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي ، وكان أهدى له هدية ، فقال : يا رسول الله إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت حيان بن بقيلة ، فقال : « هي لك » فلما قدمها خالد بن الوليد في زمن أبي بكر ، صالحوه على مائة ألف ، أن لا يهدم قصرا ولا يقتل أحدا ، وأن يكونوا عونه ، وأن يؤووا من مر بهم من أصحابه ، فقام إليه خريم ، فقال : لا تدخل بنت حيان في صلحك ، فإني كنت سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر لي بها ، قال : فمن يشهد لك ؟ فشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة الأنصاريان ، فأمر أهل الحيرة أن لا يدخلوها في صلحهم ، قالوا : فدعنا نرضه ، فقال : عندكم ، فقالوا : نبتاعها منك فإنها قد عجزت وليست على ما عهدت في الشباب قال فأعطوني ، قالوا : فاحتكم ، قال : فإني أحتكم ألف درهم على أن لي منها نظرة ، فأجلسوا عجوزا ليست بها ، فقال : البائسة ؟ لقد عجزت بعدي ، فأخذ الألف درهم ، فلامه المسلمون على تقصيره ، فقال : ما كنت أرى أن الله خلق عددا أكثر من ألف .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 711
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 712
حدثنا حميد قال أبو عبيد في حديث سليمان بن المغيرة : فأرى هذه قد سبيت وبيعت ، وإنما افتتحوها صلحا ، وسنة رسول الله والمسلمين أن لا سباء على أهل الصلح ، ولا رق ، وأنهم أحرار ، فوجه رقها عندي إنها إنما أرقت للنفل المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيباني ، فلم يكن لذلك مرجع ، فلهذا أمضاه خالد بن الوليد ، ولولا ذلك ما حل سباؤها ولا بيعها ، ألا ترى أنه لم يسترق أحدا من أهل الحيرة غيرها ؟ وفي مثل هذا أحاديث كثيرة
أبو عبيد في حديث سليمان بن المغيرة فأرى هذه قد سبيت ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 712
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 713
553 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني عطاء الخراساني ، قال : كفيتك ، إن تستر كانت في صلح ، فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون ، فقاتلوهم المسلمون فسبوهم ، فأصاب المسلمون نساءهم حتى ولد لهم منهن ، قال : وقد رأيت بعض الأولاد من تلك الولادة ، قال : فأمر عمر بن الخطاب بمن سبي (1) منهم ، فردوا على جزيتهم (2) ، وفرق بينهن وبين سادتهن ، وقال لي : « قد كفيتك ذلك »
__________
(1) سبي : أسر
(2) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 713