Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4898

4898 فوجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل علقمة بن مجزز المدلجي على جيش فبعث سرية واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي فكان رجلا فيه دعابة وبين أيديهم نار قد أججت فقال لأصحابه أليس طاعتي عليكم واجبة قالوا بلى قال فاقتحموا هذه النار فقام رجل فاحتجز حتى يدخلها فضحك وقال إنما كنت ألعب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أوقد فعلوا @ 413 @ هذا فلا تطيعوهم في معصية الله عز وجل

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← فوجدنا محمد بن علي بن داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4898

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4899

4899 ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال علقمة بن محزز بالحاء قال أبو جعفر فكان معقولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولى عبد الله بن حذافة على ما ولاه عليه كان ذلك ليطيعوه فيما يأمرهم به مما إليه أن يأمرهم به ولذلك أراد من أراد منهم أن يلقي نفسه في النار لما أمرهم بذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطيعوهم في معصية الله فأخرج بذلك أمرهم إياهم بمعصية الله مما كان جعله عليهم من طاعتهم من ولاه عليهم وفي ذلك ما قد دل على القول الأول من القولين اللذين ذكرناهما في هذا الباب وبان بذلك أن معنى قول أبي بكر رضي الله عنه أنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بذلك أنه لم يكن لأحد أن يأمر بقتل أحد لسب سبه من سواه مما ينطلق به له مثل ذلك فيمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواه في ذلك لأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا واجبا على أمته قتله @ 414 @ أمروا بذلك أو لم يؤمروا بذلك ومن سب من سواه من ولاة الأمور بعده فالذي يستحقه على ذلك الأدب عليه أدب مثله فأما ما سوى ذلك مما يوجبه عليه خروجه عن الإسلام إلى الكفر فلا والله نسأله التوفيق

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← ووجدنا يوسف بن يزيد قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4899

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4900

4900 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال أبو جعفر فطعن طاعن في هذا الحديث فقال قد روى هذا الحديث عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير وهو سفيان بن عيينة فذكر @ 416 @ ما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدث به سليمان بن كثير ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به لكان مقبولا منه وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه ثم تأملنا معنى قوله فقود يده فكان ذلك عندنا والله أعلم على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه قال قائل فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم وذكر ما قد

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4900

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4901

4901 حدثنا بكار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة @ 417 @ قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال في خطبته من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى

أَبُو هُرَيْرَةَ ← أَبُو سَلَمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← بَكَّارٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4901

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4902

4902 وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر بإسناده مثله @ 418 @ فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود وهذا اختلاف شديد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم وذلك أن في الحديث الأول الذي رويناه عن ابن عباس ذكر الواجب وأنه القود والذي في حديث أبي هريرة الذي رويناه بعده أن لولي المقتول أن يقتل وهو القود الذي في حديث ابن عباس فذلك عندنا والله أعلم على أداء القاتل الدية إلى ولي المقتول وقبول ولي المقتول إياها منه فكان ذلك بمعنى الصلح من الدم على الدية التي أديت إليه فقال هذا القائل فقد روى أبو شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بما يدل على خلاف ما ذكرت وذكر ما قد

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4902

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4903

4903 حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في @ 419 @ يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا قال ففي هذا الحديث أخذ ولي المقتول الدية من القاتل لا تبيين أن ذلك بإدامته إياها لهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك مما في هذا الحديث ليس بخلاف لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله لأن في حديث أبي هريرة أداء @ 420 @ من القاتل وفي حديث أبي شريح أخذ ولي المقتول من القاتل فتصحيحهما على أداء من القاتل على ما في حديث أبي هريرة وأخذ من الولي لذلك على ما في حديث أبي شريح وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقائلون منهم يقولون هذا القول الذي ذكرناه وصححنا عليه هذين الحديثين وهو مذهب أهل الحجاز وأهل العراق جميعا وقائلون يقولون إن لولي المقتول أن يأخذوا الدية من القاتل شاء أم أبى ويحتجون في ذلك بما تأول هذا المتأول هذا الحديث عليه وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وقالوا على القاتل استحياء نفسه فإذا لم يفعل ما عليه أخذ به وإن كره فكان جوابنا لمن احتج بذلك أن على القاتل استحياء نفسه كما ذكر وأن عليه أن يستحييها بالدية وبما سواها مما يملك حتى يعود بذلك حاقنا لدمه وأجمعوا جميعا أن ولي المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه ويرفع القود عنه أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك وأنه غير مجبر عليه إن أباه فكان ما سوى ذلك من ماله كذلك لا يكون مجبرا على استحياء نفسه به ولا مأخوذا منه على ذلك بغير طيب نفسه فقال هذا القائل فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا قيل له لأن الشريعة كانت في بني إسرائيل في القتل العمد القود لا ما سواه وكان القود واجبا على القاتل ليس لأحد دفع ذلك عنه فخفف الله عن هذه الأمة بما أنزل في كتابه في ذلك @ 421 @ كما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله لهذه الأمة " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " إلى قوله عز وجل " فمن عفي له من أخيه شيء " فالعفو في أن يقبل الدية في العمد " ذلك تخفيف من ربكم " البقرة 178 مما كان كتب على من قبلكم فكان ما في هذا الحديث من ابن عباس إخبارا منه عن المعنى الذي من أجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بما خطب به من إباحة أخذ الدية في الدم العمد لأن ذلك كان محرما على من قبل أمته وليس من شرائع دينهم وجعله الله عز وجل من شريعته ومما قد تعبد أمته به فخطب به على الناس ليعلموه وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عمرو فخالف ابن @ 422 @ عيينة في إسناده وقصر في بعض ألفاظه كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " إلى آخر الآية البقرة 178 قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم " البقرة 178 قال مما كتب على بني إسرائيل فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا بطيب نفسه بذلك وفيما ذكرنا كفاية ودليل وأن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4904

4904 حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية فإن أبى الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل واحدة منهن ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا

اَبِیْ شُرَیْحِ الْخُزَاعِیِّ ← سفيان بن أبي العوجاء ← الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4904

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4905

4905 وما قد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن ابن إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله @ 427 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية فكان معقولا في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه كما أخذه الدية لا عفو معه ففسد بذلك هذا القول أيضا ثم ثلثنا بما قال الأوزاعي من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا وهي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه وكان معقولا أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك ففسد بذلك هذا القول أيضا ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى وهو القصاص وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل ومن له الدم جميعا بذلك والله نسأله التوفيق @ 428 @

أَبِي شُرَيْحٍ ← سفيان بن أبي العوجاء ← الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← عَبَّادٍ يَعْنِي: ابْنَ الْعَوَّامِ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4905

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4906

4906 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن قدامة المصيصي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ثلاث @ 429 @ وكان أهل العلم يختلفون في الصلاة على قبر من دفن ولم يصل عليه فكانت طائفة منهم تقول يصلى على قبره إلى أن يمضي ثلاثة أيام ولا يتجاوز إلى ما هو أكثر منها ويذهب إلى أن الميت بعدها يخرج من حال من يصلى عليه وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه وفي هذا الحديث الذي روينا عن ابن عباس ما قد دفع ذلك وكان الذي قالوه من ذلك توقيتا والتوقيت لا يؤخذ إلا بالتوقيف مع أنا قد رأينا غير واحد من الموتى المقبورين يخرجون من قبورهم بعد مدة تجاوز المدة التي قالوا بالمدة الطويلة وهم على حال لو كانوا @ 430 @ عليها في غير قبورهم لوجب أن يصلى عليهم فثبت بذلك فساد هذا القول وقد وجدنا الموتى بالغرق يخرجون بعد الأيام التي يجاوز هذا الوقت فيصلى عليهم فإذا كان ذلك كذلك في الغرقى كان من سواهم من الموتى كذلك أيضا ما كانت أبدانهم موجودة وإذا فقدت أبدانهم بفنائها إما ببلى وإما بما سواه كان معقولا أن لا يصلى عليهم فهذا هو القول عندنا في هذا الباب والله نسأله التوفيق

ابْنِ عَبَّاسٍ ← الشَّعْبِيِّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4906

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4907

4907 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن آخر ما خطب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد ثم رقي على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن فرط لكم وأنا عليكم شهيد

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4907

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4908

4908 حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثماني سنين فاحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم تكن سنة الشهداء قبل ذلك الصلاة عليهم ثم جعل الله الصلاة عليهم من سنتهم فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال قائل وكيف تقبلون هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بحضرة قتلهم وذكر ما قد

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4908

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4909

4909 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم @ 433 @ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة ثم يرفع العشرة وحمزة موضوع ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة معهم

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4909

Previous
252627
Next

أَبَا شُرَيْحٍ الْکَعْبِيَّ ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4903

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book