4900 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال أبو جعفر فطعن طاعن في هذا الحديث فقال قد روى هذا الحديث عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير وهو سفيان بن عيينة فذكر @ 416 @ ما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدث به سليمان بن كثير ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به لكان مقبولا منه وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه ثم تأملنا معنى قوله فقود يده فكان ذلك عندنا والله أعلم على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه قال قائل فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم وذكر ما قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4900
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
