Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4903 chevron_right


4903 حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في @ 419 @ يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا قال ففي هذا الحديث أخذ ولي المقتول الدية من القاتل لا تبيين أن ذلك بإدامته إياها لهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك مما في هذا الحديث ليس بخلاف لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله لأن في حديث أبي هريرة أداء @ 420 @ من القاتل وفي حديث أبي شريح أخذ ولي المقتول من القاتل فتصحيحهما على أداء من القاتل على ما في حديث أبي هريرة وأخذ من الولي لذلك على ما في حديث أبي شريح وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقائلون منهم يقولون هذا القول الذي ذكرناه وصححنا عليه هذين الحديثين وهو مذهب أهل الحجاز وأهل العراق جميعا وقائلون يقولون إن لولي المقتول أن يأخذوا الدية من القاتل شاء أم أبى ويحتجون في ذلك بما تأول هذا المتأول هذا الحديث عليه وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وقالوا على القاتل استحياء نفسه فإذا لم يفعل ما عليه أخذ به وإن كره فكان جوابنا لمن احتج بذلك أن على القاتل استحياء نفسه كما ذكر وأن عليه أن يستحييها بالدية وبما سواها مما يملك حتى يعود بذلك حاقنا لدمه وأجمعوا جميعا أن ولي المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه ويرفع القود عنه أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك وأنه غير مجبر عليه إن أباه فكان ما سوى ذلك من ماله كذلك لا يكون مجبرا على استحياء نفسه به ولا مأخوذا منه على ذلك بغير طيب نفسه فقال هذا القائل فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا قيل له لأن الشريعة كانت في بني إسرائيل في القتل العمد القود لا ما سواه وكان القود واجبا على القاتل ليس لأحد دفع ذلك عنه فخفف الله عن هذه الأمة بما أنزل في كتابه في ذلك @ 421 @ كما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله لهذه الأمة " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " إلى قوله عز وجل " فمن عفي له من أخيه شيء " فالعفو في أن يقبل الدية في العمد " ذلك تخفيف من ربكم " البقرة 178 مما كان كتب على من قبلكم فكان ما في هذا الحديث من ابن عباس إخبارا منه عن المعنى الذي من أجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بما خطب به من إباحة أخذ الدية في الدم العمد لأن ذلك كان محرما على من قبل أمته وليس من شرائع دينهم وجعله الله عز وجل من شريعته ومما قد تعبد أمته به فخطب به على الناس ليعلموه وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عمرو فخالف ابن @ 422 @ عيينة في إسناده وقصر في بعض ألفاظه كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " إلى آخر الآية البقرة 178 قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم " البقرة 178 قال مما كتب على بني إسرائيل فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا بطيب نفسه بذلك وفيما ذكرنا كفاية ودليل وأن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4903

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبَا شُرَيْحٍ الْکَعْبِيَّ
  • سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
  • ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
  • يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-
  • مُسَدَّدٌ
  • مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books