4902 وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر بإسناده مثله @ 418 @ فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود وهذا اختلاف شديد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم وذلك أن في الحديث الأول الذي رويناه عن ابن عباس ذكر الواجب وأنه القود والذي في حديث أبي هريرة الذي رويناه بعده أن لولي المقتول أن يقتل وهو القود الذي في حديث ابن عباس فذلك عندنا والله أعلم على أداء القاتل الدية إلى ولي المقتول وقبول ولي المقتول إياها منه فكان ذلك بمعنى الصلح من الدم على الدية التي أديت إليه فقال هذا القائل فقد روى أبو شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بما يدل على خلاف ما ذكرت وذكر ما قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4902
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
